الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره:
(1)
.
يعني: فلا يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر.
ويناقش ابن حزم في كون نية الحدث الأصغر فرضًا من حديث ميمونة، فلا يستطيع أن يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نوى الحدث الأصغر، وإذا لم يثبت ذلك فليس في الحديث حجة له. والله أعلم.
• الراجح:
بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد أن القول بأن نية الحدث الأكبر تكفي عن نية الحدث الأصغر أقوى من حيث الدليل، والله أعلم
(2)
.
* * *
(1)
المحلى (مسألة: 95).
(2)
في شرح الزركشي (312 - 314) حكى قولًا آخر لم أذكره ضمن الأقوال في المسألة، حيث قال (1/ 314):«وتوسط أبو بكر الشيرازي، فقال: يتداخلان فيما يتفقان فيه، ولا يسقط ما ينفرد به الوضوء عن الغسل من الترتيب، والموالاة، والمسح، وإن لم يقل بإجزاء الغسل عن المسح، كما لا يسقط ما ينفرد به الغسل من تعميم البدن ونحوه» . اهـ
المسألة الرابعة:
حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل إذا لم تتوضأ
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا كان الوضوء ليس واجبًا في الطهارة الكبرى، فكذلك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما جزء منه.
[م-724] إذا رجحنا بأن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة والحيض، فهل المضمضة والاستنشاق واجبان فيهما، أو حكمهما حكم الوضوء باعتبار أنهما جزء من الوضوء.
هذه مسألة اختلف فيها العلماء:
فقيل: المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء وهو مذهب الحنفية
(1)
.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 25، 56)، البناية (1/ 250)، تبيين الحقائق (1/ 4، 13)، البحر الرائق (1/ 47)، حاشية ابن عابدين (1/ 156)، مراقي الفلاح (ص: 42)، بدائع الصنائع (1/ 34)، رؤوس المسائل (ص: 101).