الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[منكر تفرد به أيوب بن سويد الرملي، وقد رواه جماعة في الصحيحين، وليس فيه ما فعلته ميمونة رضي الله عنها]
(1)
.
الدليل الثاني:
(1792 - 252) رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني خالد ابن يزيد الصدفي، عن أبيه،
عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر المرأة الحائض في وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس
(1)
الحديث أخرجه ابن خزيمة (1093) وابن المنذر في الأوسط (5/ 195) حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 135) وفي مسند الشاميين (734) من طريق محمد بن سماعة الرملي،
وأخرجه الطبراني في الكبير (11/ 135) في الأوسط (7229) من طريق محمد بن أبان البلخي، ثلاثتهم عن أيوب بن سويد الرملي به.
وفي إسناده: أيوب بن سويد الرملي.
ضعفه أحمد، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث. الكامل (1/ 359)، الضعفاء للعقيلي (1/ 113)، تهذيب التهذيب (1/ 354).
وفيه أيضًا: عتبة بن أبي حكيم.
وثقه يحيى بن معين، كما في رواية الدوري. تهذيب التهذيب (6/ 87). الكامل (5/ 357).
وقال مرة: ضعيف الحديث. كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (6/ 370).
وقال أيضًا: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. كما في رواية أبي داود عنه تهذيب الكمال (19/ 300).
وضعفه النسائي. وقال مرة: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (6/ 87).
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (5/ 357).
وقال أبو حاتم: كان أحمد يوهنه قليلًا.
وقال أبو حاتم أيضًا: صالح، لا بأس به.
وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (2/ 132): «وهذا غريب جدًّا، وأيوب بن سويد الرملي ضعيف» .
والحديث في البخاري (138) وفي صحيح مسلم (763) من حديث ابن عباس، وقصة أنه بات عند خالته ميمونة، وصلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وقيامه عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ابن عباس حتى جعله عن يمينه، وليس فيه قيام ميمونة خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
بفناء المسجد، وتذكر الله وتهلل وتسبح
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
والحق أن استحباب ذلك بدعة.
قال ابن رجب: «وأنكر ذلك أكثر العلماء، وقال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلًا.
وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا ولكننا نكرهه.
وقال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة الفقهاء، وعامة العلماء في الأمصار»
(3)
.
وقول أبي قلابة الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب. قد رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله:
(1793 - 253) حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتوضأ، وتكبر، وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلًا.
[صحيح]
(4)
.
(1794 - 254) وروى ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا فكرهاه
(5)
.
ولسنا نمنع الحائض من ذكر الله تعالى، فإن ذكر الله مستحب في كل حين، لكن استحبابه على هذه الصفة بدعة.
فأولًا: أين الدليل على مشروعية الوضوء للحائض؟
(1)
المصنف (7348)، وأخرجه الدارمي (973) من طريق سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي به.
(2)
في إسناده خالد بن يزيد، وأبوه لم أقف لهما على ترجمة.
(3)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 130).
(4)
المصنف ـ ابن أبي شيبة (1/ 128) رقم 7266.
(5)
المصنف (1/ 128) رقم 7268.
(1)
.
ثانيًا: لا يكفي أن يكون أصل العبادة مشروعًا، حتى يكون فعلها مشروعًا في وقت مخصوص. فكل من تحرى وقتًا معينًا في أداء عبادة معينة، فإن كان هناك دليل على تحريه هذا الوقت وإلا كان تحريه لها بدعة، ولا يشفع له أن أصلها مشروع. فنقول في مسألتنا هذه:
أين الدليل على تحريها للذكر أوقات الصلاة؟
بل تذكر الله في غير أوقات الصلوات من الذكر المطلق والمقيد، ولا يكون ذلك بسبب الحيض، بل لأن ذكر الله مشروع في كل وقت.
(1795 - 255) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري
(2)
.
وقوله: (افعلي ما يفعل الحاج) دخل فيه جميع ما يفعله الحجاج من ذكر الله، فإنها تقف بعرفة وتدعو هناك وتذكر الله، وتقف في المشعر الحرام، وتذكر الله هناك، وترمي الجمرات، وتذكر الله بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى، فهي ليست ممنوعة من ذكر الله، لكن استحبابه على صفة مخصوصة يحتاج إلى دليل.
نعم جاء لها ذكر معين من الممكن أن يكون من الذكر المقيد.
(1796 - 256) فقد روى البخاري من طريق عاصم، عن حفصة،
عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها،
(1)
المجموع (2/ 382).
(2)
رواه البخاري (305) ومسلم أيضًا.
حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وهو في مسلم، دون قوله: ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته
(1)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (971)، مسلم (890).