الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس في غسل المسترسل من الشعر
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الواجب غسل الرأس، ولم يرد في النصوص غسل الشعر إلا أن يراد بالرأس الشعر.
إذا رجحنا أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها، فهل يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه؟ أم هل يجب غسل ظاهره فقط؟ أم يجب غسل أصول الشعر (بشرة الشعر) دون المسترسل؟
[م-728] هذه مسألة اختلف فيها العلماء:
فقيل: يجب غسل ما استرسل من الشعر.
وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
(1)
الشرح الصغير (1/ 169)، مختصر خليل (ص: 15)، أسهل المدارك (1/ 68)، حاشية الدسوقي (1/ 134)، منح الجليل (1/ 126، 127)، مواهب الجليل (1/ 312)، المدونة (1/ 134).
(2)
مغني المحتاج (1/ 73)، نهاية المحتاج (1/ 224)، روضة الطالبين (1/ 88) المجموع (1/ 215).
(3)
كشاف القناع (1/ 154)، الفروع (1/ 205)، الإنصاف (1/ 256)، شرح الزركشي (1/ 322)، شرح منتهى الإرادات (1/ 85)، الكافي (1/ 60)، المبدع (1/ 197).