الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ضعيف]
(1)
.
الدليل الثالث:
الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب
(2)
.
• ويجاب عنه:
بأن الواجب هو غسل الشعر على خلاف في هذا، فإذا تحققنا من وصول الماء إلى باطن الشعر فقد فعل الواجب، سواء كان الشعر مظفورًا، أو غير مظفور.
الدليل الرابع:
من القياس، وقد سبق الإشارة إليه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة عند الاغتسال للإحرام أن تنقض شعر رأسها، فإذا أمرت بنقض شعرها في غسل الإحرام وهو سنة، فكونها تؤمر بنقضه في غسل الحيض وهو واجب من باب أولى
(3)
.
(1)
كذا في إسناد الطبراني (سلمة بن صبيح) ولم أجد من ذكره، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 273)، وأظن أن أحمد بن داود المكي أخطأ في اسمه، فقد أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في نصب الراية (1/ 80) ومن طريقه أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه (2/ 34). وأخرجه البيهقي (1/ 182) من طريق مسلم بن صبيح، حدثنا حماد بن سلمة به، فقال:(مسلم بن صبيح بدلًا من سلمة بن صبيح)، والذي يرجح: أن هناك خطأ وأن الدارقطني والخطيب جزموا بأن مسلم بن صبيح قد تفرد به عن حماد، وقال الخطيب: مسلم بن صبيح بصري يكنى أبا عثمان. ومسلم بن صبيح له ذكر في الإكمال لابن ماكولا ولم أقف على من ذكره بجرح أو تعديل. انظر الإكمال (5/ 170، 171).
وسواء كان الراوي سلمة أو مسلمًا فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.
وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (2/ 109) ليس بالمشهور.
(2)
انظر المغني (1/ 300).
(3)
عمدة القارئ (3/ 288).
• وأجيب:
بأن القول باستحبابه لا بأس به، أما القول بوجوبه فليس بظاهر، وقد أمرها أن تمتشط فهل تقولون بوجوبه أيضًا؟.
فالقول الراجح أنها لا تنقض رأسها لا في الحيض ولا في الجنابة.
* * *