الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحيض، كما أمر أسماء بنت عميس لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل وتهل»
(1)
.
(2)
.
قلت: كونه أمر عائشة في غسل الإحرام بنقضه لا يقال بأن نقضه واجب في غسل الحيض؛ لأنه لم يثبت إلا في غسل الإحرام، وغسل الإحرام سنة، وكونه في حديث عائشة في قصة أسماء بنت شكل لم يأمرها بنقضه دليل على أنه ليس بواجب في غسل الحيض، وكذلك لا يقال إن الحائض مأمورة بالامتشاط عند غسل المحيض. والله أعلم.
الدليل الثاني:
(1689 - 151) ما رواه الطبراني في الكبير من طريق سلمة بن صبيح اليحمدي، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت،
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته
(3)
.
(1)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 104). وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (ص: 109) في اختصار الحديث: «قد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى، مثل ما اختصر بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وكانت حائضًا: «انقضي شعرك، وامتشطي» ، وأدخله في أبواب غسل الحيض، وقد أنكر أحمد على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام، وهي حائض». اهـ
(2)
المرجع السابق (2/ 105).
(3)
معجم الطبراني الكبير (1/ 260).