الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي:
أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة، منها:
الدليل الأول:
(1783 - 243) روى البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله،
عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى -أو فطر- إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكم أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها، وأخرجه مسلم
(1)
.
(1784 - 244) وأخرج مسلم نحوه من حديث عبد الله بن عمر
(2)
.
(1785 - 245) وروى البخاري من طريق أبي معاوية، قال: حدثنا هشام ابن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (304)، ومسلم (80).
(2)
صحيح مسلم (79).
(3)
صحيح البخاري (225).