الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة
[م-748] بينا في المسألة السابقة بماذا تدرك الحائض الوقت، على خلاف بين العلماء، هل تدرك الوقت بإدراك ركعة، أو بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام، فهل يشترط أن تدرك مع ذلك وقتًا يسع للطهارة باعتبار أن تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة.
فقيل: يشترط في الوجوب إدراك زمن يسع للغسل، وهذا مذهب المالكية
(1)
، وقول في مذهب الشافعية
(2)
، واختاره ابن حزم
(3)
.
وقيل: لا يشترط ذلك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة
(4)
.
(1)
منح الجليل (1/ 186، 187) الشرح الصغير (1/ 234، 235)، أسهل المدارك (1/ 158)، حاشية الدسوقي (1/ 182، 183)، حاشية الخرشي (1/ 219، 220).
(2)
المجموع (3/ 67). المهذب (1/ 60)، روضة الطالبين (1/ 186، 187)، مغني المحتاج (1/ 130)، نهاية المحتاج (1/ 394، 395).
(3)
المحلى (مسألة: 259).
(4)
المجموع (3/ 67)، المهذب (1/ 60)، روضة الطالبين (1/ 186، 187)، مغني المحتاج (1/ 130)، نهاية المحتاج (1/ 394، 395)، الإنصاف (1/ 442) المبدع (1/ 354)، المغني (2/ 46).