الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري
(1)
.
وقيل: سنة في غسل الجنابة، وليس مشروعًا في غسل الحيض، وهو اختيار ابن حزم
(2)
.
أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة:
الدليل الأول:
لم يذكر الوضوء في القرآن، بل قال تعالى:(وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)[المائدة: 6]، ولو كان الوضوء واجبًا لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.
الدليل الثاني:
(1645 - 107) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك
(3)
.
ولو كان الوضوء واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مجرد إفراغه عليه.
الدليل الثالث:
(1646 - 108) ما رواه مسلم من طريق سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
(4)
.
(1)
انظر المجموع (2/ 215) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 496).
(2)
المحلى (المسألة 188).
(3)
صحيح البخاري (337).
(4)
صحيح مسلم (330).