المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة من الدماء الطبيعية

- ‌تمهيد

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول تعريف الحيض

- ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

- ‌المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ:

- ‌دليل من قال: يحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة:

- ‌دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة:

- ‌دليل ابن حزم على أن البلوغ بالسن لا يكون إلا بتمام تسع عشرة

- ‌الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

- ‌الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة

- ‌المبحث الأول التحديد بالسن تقريب لا تحديد

- ‌المبحث الثاني المعتبر بالتحديد السنون القمرية

- ‌المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض

- ‌الفصل الثانيمنتهى سن الحيض عند النساء

- ‌دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين:

- ‌ دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما:

- ‌ دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه:

- ‌دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌فرعإذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد

- ‌الفصل الثالثفي إمكان الحيض من الحمل

- ‌ أدلة من قال: الحامل لا تحيض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الرابعفي أقل الحيض

- ‌أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة:

- ‌دليل من قال: لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الأول أثر الاختلاف في أقل الحيض على عدة المطلقة

- ‌المبحث الثاني في الدم إذا نقص عن أقل الحيض

- ‌الفصل الخامسفي أكثر الحيض

- ‌أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادسفي غالب الحيض

- ‌الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل السابعفي أقل الطهر

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يومًا:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خسمة:

- ‌دليل من قال: لا حد لأقل الطهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي أكثر الطهر

- ‌الفصل التاسعفي غالب الطهر

- ‌الباب الثاني في المبتدأة

- ‌الفصل الأول في حكم المبتدأة

- ‌المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض

- ‌دليل من قال: لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على التكرار ثلاثًا:

- ‌دليل من قال: لا تصلي حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض:

- ‌دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط:

- ‌المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض

- ‌المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت العادة للمبتدأة

- ‌دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في الطوارئ على الحيض

- ‌الفصل الأولإذا زاد الدم على عادة المرأة

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة المرأة قبل تمام عادتها

- ‌الفصل الثالثفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌دليل آخر: قالوا: قياسًا على اشتراط النصاب في الزكاة، فكمال النصاب وحده شرط لوجوب الزكاة، ونقصانه في أثناء الحول لا يؤثر

- ‌دليل الحنابلة على كون النقاء طهرًا: نصٌ، ونظرٌ

- ‌دليلهم:

- ‌الفصل الرابعإذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

- ‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط التكرار مرتين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التكرار:

- ‌الفصل الخامسفي تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله

- ‌دليل من قال بمنع العزل:

- ‌دليل جواز العزل:

- ‌دليل من علقه بإذن الزوجة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من الآثار

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس في الصفرة والكدرة

- ‌المبحث الأول ألوان الدم الخارج من المرأة

- ‌المبحث الثاني حكم الصفرة والكدرة

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضًا مطلقًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الكدرة في أول الحيض وفي آخر الحيض:

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض إن كانت في زمن الحيض:

- ‌الفرع الأول في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة

- ‌الفرع الثاني في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل

- ‌الباب الرابعفي طهارة الحائض

- ‌الفصل الأولفي مخالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيابها

- ‌والأدلة على هذه المسألة كثيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ واستدلوا بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث

- ‌المبحث الأول في حكم غسل المرأة من الحيض

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم:

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة:

- ‌المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض

- ‌الفرع الأول في اشتراط النية للطهارة

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية ليست شرطًا في الوضوء وفي التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: النية شرط في طهارة التيمم دون طهارة الماء:

- ‌الفرع الثاني في استحباب التسمية في غسل الحيض

- ‌دليل الجمهور على استحباب التسمية:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌الفرع الثالث في وضوء الغسل

- ‌أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الوضوء شرط في صحة الغسل:

- ‌دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض:

- ‌ دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض:

- ‌ دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره:

- ‌ دليل من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة:

- ‌ دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل:

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس:

- ‌الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض

- ‌ دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقًا في الحيض والجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة:

- ‌ دليل من فرق بين الجنابة والحيض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الخامس في غسل المسترسل من الشعر

- ‌ أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفرع السادس في التثليث في غسل البدن

- ‌ أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر:

- ‌ دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة:

- ‌ والدليل على استحبابه التثليث في غسل الميتة:

- ‌الفرع السابع في صفة غسل الرجلين

- ‌ دليل من قال يؤخر غسل رجليه:

- ‌ دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال: التقديم والتأخير سواء:

- ‌ دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان:

- ‌ دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفرع الثامنالفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌الفرع التاسع صفة الغسل الكامل والمجزئ

- ‌الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض

- ‌ دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام:

- ‌المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض

- ‌ دليل من قال: لا يشترط التكرار في غسل النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وغير المرئية:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌المبحث الرابع علامة الطهر عند الحائض

- ‌ دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف:

- ‌ دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت:

- ‌ دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود:

- ‌الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات

- ‌الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله

- ‌المبحث الأول في قراءة القرآن للحائض

- ‌ أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن:

- ‌استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من فرق بين الحيض والجنابة:

- ‌ دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين:

- ‌المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف

- ‌ أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثالث في سجود التلاوة والشكر من الحائض

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا تشترط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من لم يشترط الطهارة:

- ‌الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة

- ‌المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء

- ‌ أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي:

- ‌أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج:

- ‌المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة

- ‌ دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في احتساب أجر الصلاة للحائض

- ‌المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض

- ‌الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض

- ‌المبحث الخامس في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت

- ‌ دليل الحنفية على أنها إذا حاضت في الوقت لا يجب عليها القضاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على وجوب القضاء إذا بقي من الوقت أقل من ركعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على أن القضاء يجب بإدراك وقت يسع فعل الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة:

- ‌ دليل الحنابلة على أنها إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام وجب القضاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما لا يسع لفعل الصلاة وجب القضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت

- ‌ دليل من قال: إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت الصلاة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدار ركعة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجب الظهر بإدراك وقت العصر، والمغرب بإدراك العشاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إذا أدركت من العصر ما يسع الظهر وركعة وجبتا:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث السابع في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة

- ‌ دليل من اشترط للوجوب زمن الطهارة:

- ‌ دليل من لم يشترط إدراك زمن يسع للطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالث أحكام الحائض من حيث الصوم

- ‌المبحث الأول يحرم الصوم ويجب القضاء إذا طهرت

- ‌المبحث الثاني في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار

- ‌ أدلة القائلين بوجوب الإمساك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌ دليل الجمهور على صحة صومها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صومها مطلقًا حتى تغتسل قبل الفجر:

- ‌ دليل من اشترط أن تطهر من الحيض في وقت يسعها فيه الاغتسال

- ‌المبحث الرابع في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض

- ‌ دليل الحنفية على سقوط الكفارة:

- ‌الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد

- ‌المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد

- ‌ أدلة الجمهور القائلين بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

- ‌ أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في اعتكاف الحائض

- ‌ دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعإذا حاضت المرأة وهي معتكفة

- ‌ دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت:

- ‌ دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد:

الفصل: ‌الفرع الثاني في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل

‌الفرع الثاني في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل

[م-715] قول الصحابي: (كنا نفعل) أو (كانوا يفعلون)، كقول أم عطية رضي الله عنها:(كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا). هل يكون له حكم الرفع؟ أو يكون موقوفًا؟ وهل يكون حكاية لإجماع؟ أو حكاية لأكثرهم؟

هذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول وبُحثت في مصطلح الحديث، وسوف أشير إلى مقاصد كلامهم بإيجاز .. والأقوال فيها كالآتي:

قيل: إنه مرفوع مطلقًا -يعني له حكم الرفع- قال الحافظ: «وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري»

(1)

.

وقيل: موقوف مطلقًا.

وقيل: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعًا، أولا يضيفه فلا يكون له حكم الرفع، ونسبه الحافظ إلى الجمهور

(2)

.

وقيل في التفصيل: الفرق بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبًا فيكون

(1)

النكت (2/ 515).

(2)

المرجع السابق.

ص: 227

مرفوعًا، أو يخفى فيكون موقوفًا.

وعلى تقدير كونه موقوفًا فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟

فجزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل: كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل الإجماع وإلا فلا.

هذه عمدة الأقوال في المسألة. وأرجحها قول الجمهور بأنه: إن أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الصحيح له حكم الرفع، وأقوى دليل في ذلك:

(1618 - 80) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.

ورواه مسلم

(1)

. وزاد: قال سفيان: «لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن» .

قال الحافظ في الفتح: «استدلال جابر بالتقرير من الله غريب، ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه مشروط بعلمه بذلك. ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده. والمسألة مشهورة في الأصول، وفي علم الحديث، وهي: أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره، لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم. وهذا من الأول، فإن جابرًا صرح بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم. وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك، والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابرًا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ، أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره، مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نقر عليه .. » إلخ كلامه رحمه الله

(2)

.

قلت: الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم، وحرصهم على إصابة الحق،

(1)

صحيح البخاري (5208)، ومسلم (1440).

(2)

الفتح (10/ 382).

ص: 228

والسؤال عنه أنهم لا يقدمون على أمر من أمور الدين والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا إذا كان عالمًا به، فيكون من السنة التقريرية.

والذين ردوه إنما حجتهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك حتى يكون إقرارًا. وعلى التسليم أنه لم يطلع، فقد اطلع الله سبحانه وتعالى، والزمن زمن تشريع، فسكوت الوحي عن ذلك إقرار من الله سبحانه لهذا الفعل.

وأقوى دليل للمانعين من الاحتجاج:

(1619 - 81) ما رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن رفاعة بن رافع، وكان عقبيًا بدريًا قال:

كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس برأيه في المسجد، في الذي يجامع ولا ينزل. فقال: أعجل به، فأتى به، فقال: يا عدو نفسه أوقد بلغت أن تفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ ! قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أي عمومتك؟

قال: أبي بن كعب، وأبو أيوب، ورفاعة بن رافع. فالتفت إلي: ما يقول هذا الغلام؟

فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نفعله في عهده فلم نغتسل، قال: فجمع الناس، واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: فتحطم عمر -يعني: تغيظ- ثم قال:

ص: 229

لا يبلغني أن أحدًا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة

(1)

.

[في إسناده عبيد بن رفاعة لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي]

(2)

.

وجه الشاهد من القصة:

أن الصحابة أو كثيرًا منهم، وهم من أهل بدر، كانوا يرون أن الماء من الماء وكان بعضهم يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأت الوحي بإنكار فعلهم، وما خالفهم من الصحابة إلا رجلان وعائشة، وكان الصواب مع هذا العدد القليل. ثم إن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حين قال له رفاعة: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك حجة، واكتفى به، بل قال: هل سألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم ير عمر فعل الشيء في عهده صلى الله عليه وسلم زمن التشريع حجة إلا إذا علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه.

والذي أرى أن هذه القصة ليس فيها حجة؛ لأن قوله: (كنا نفعله على عهد

(1)

المسند (5/ 115).

(2)

والحديث أخرجه أحمد (5/ 115) من طريق ابن إدريس وزهير.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 85)، وعبد الله بن أحمد في زوائده (5/ 115)، والطحاوي (1/ 58) عن عبد الأعلى، ثلاثتهم عن ابن إسحاق به.

وفي إسناده عبيد بن رفاعة لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي.

وتابع ابن لهيعة محمد بن إسحاق، فأخرجه الطحاوي (1/ 58) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب به.

والراوي عن ابن لهيعة عبد الله بن يزيد المقرئ، وهو ممن أمسك عن الرواية عن ابن لهيعة لما ظهر لهم اختلاطه، ولذا عُدَّ مع العبادلة ممن جعلت روايتهم عن ابن لهيعة أعدل من غيرها.

كما تابعهما الليث بن سعد، واختلف على الليث، فرواه الطبراني (4536) من طريق عبدالله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب به.

وخالفه يحيى ين عبد الله بن بكير، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 59) فرواه عن الليث، قال: حدثني معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي عن خيار قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال بعضهم: إنما الماء من الماء. وذكر نحو الحديث السابق، إلا أنه ليس في القصة ذكر زيد بن ثابت ولا أبي بن كعب، أو رفاعة بن رافع.

ص: 230

رسول الله)، من الجماع وعدم الاغتسال كان من الممكن أن يكون حجة لو أن

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أحدًا من الأمة بخلافه، أما وقد بلغ فلا يلزم أن يبلغ كل فرد بعينه، فهؤلاء الذين لم يغتسلوا استصحبوا حكمًا سابقًا قد ثبت نسخه، وقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ بعض أفراد الأمة بنسخه، فكأنه بلغ الأمة كلها.

ومثل هذه القصة ما رواه البخاري:

(1620 - 82) قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع

أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن

(1)

.

(1621 - 83) وفي رواية له، قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل عن

ابن شهاب، أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:

كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض

(2)

. والحديث في مسلم

(3)

.

وجه الاستدلال:

أن ابن عمر حكى عن بعض الصحابة بأنهم كانوا يكرون الأرض، ولم يكن هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أضاف الفعل إلى زمن التشريع، واستصحب ابن عمر هذا الحكم فكان يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر على فعله زمن الخلفاء الراشدين

(1)

صحيح البخاري (2343).

(2)

صحيح البخاري (2345).

(3)

صحيح مسلم (1547).

ص: 231

من غير نكير، ثم علم فيما بعد من رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وكون ابن عمر حين بلغه النهي ترك ذلك إنما فعله من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولذلك كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال: زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولم ينسب ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكما أن هذا يفهم من قوله:«زعم» ولم يقل أخبرنا، أو قال لنا. والله أعلم.

ولكن الجواب عن هذا هو ما ذكرناه عن الحديث الأول، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزمه أن يبلغ كل فرد بالأمة، فإذا بلغ من تقوم به الحجة، وتحفظ به الشريعة كفى.

والذي تلخص لي أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، غير مضاف إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مرفوعًا؛ لأن الإقرار منه صلى الله عليه وسلم منتف في غير عهده صلى الله عليه وسلم، وهل يكون حجة؟

الجواب: إن خالف مرفوعًا لم يلتفت إليه أبدًا. وإن خالف موقوفًا على صحابي آخر نظر في أدلة كل قول. وإن لم يخالف فإنه حجة لا لاعتبار كونه مرفوعًا ولكن باعتبار أنه قول لبعض الصحابة لا يعلم له مخالف، وقول الصحابة مقدم على قول غيرهم، فهم أقرب من غيرهم لفهم الشرع، وقد عاصروا الوحي، وهم أهل اللسان.

وقد اختلف العلماء في عده إجماعًا.

فحكى الآمدي في الإحكام أن جمهور العلماء يعدونه إجماعًا؛ لأن الصحابي إذا قال: (كانوا يفعلون كذا) فإن هذا يفيد إضافة الفعل المحكي إلى جميع أهل الإجماع من ذلك العصر، فيكون الصحابي بتلك الصيغة قد نقل لنا الإجماع، وقد ذهب إلى ذلك أبو الخطاب في التمهيد، وشيخه أبو يعلى في العدة.

واختار بعض الأصوليين بأنه لا يفيد الإجماع ما لم يصرح الصحابي بنقل الإجماع عن أهله، وهم أهل الحل والعقد.

* * *

ص: 232