الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس في الصفرة والكدرة
المبحث الأول ألوان الدم الخارج من المرأة
[م-712] قبل أن نبحث عن حكم الصفرة والكدرة ينبغي أن نعرف ألوان الدم في كل مذهب
الأول: مذهب الحنفية: قسموا ألوان الدم إلى ستة أقسام:
الأول: السواد، الثاني: الحمرة، الثالث: الصفرة، الرابع: الكدرة، الخامس: التربية، السادس: الخضرة.
والدم الأسود، والأحمر معروفان، وهما الأصل في لون الدم، بل الأصل في الدم أن يكون لونه أحمر، إلا أنه قد يغلب عليه السواد فيصير دم الحيض أسود.
وأما الصفرة والكدرة، فقال النووي: نقلًا عن الشيخ أبي حامد، هما ماء أصفر وماء كدر، وليسا بدم.
وقال إمام الحرمين: هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة، وليس على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة.
وأما التربية: وهو ما يكون لونه كلون التراب، وهو نوع من الكدرة
(1)
.
وأما الخضرة فلم يثبت هذا اللون إلا الحنفية، وهم مختلفون فيه، فأنكره بعضهم، وقال مستبعدًا وجوده: كأنها أكلت فصيلًا؛ لأن الدم في الأصل لا يكون أخضر، وقيل: هو نوع من الكدرة
(2)
.
هذه ألوان الدماء عند الحنفية.
القول الثاني: ألوان الدماء عند المالكية أربعة أنواع
(3)
.
الأول: الأسود، الثاني: الصفرة، الثالث: الكدرة، الرابع: الترية.
وقد تم تفسير الثلاثة الأول، أما الترية فقيل: الترية: فعيلة من لفظ الوراء؛ لأنها ترى بعد الصفرة والكدرة، فعلى هذا هي دون الصفرة.
وقيل: دم فيه غبرة يشبه لون التراب، فيكون على هذا مساويًا للتربية عند الحنفية.
وقال أحمد بن المعدل: الترية، هي الدفعة من دم الحيض لا يتصل بها من دم الحيض ما يكون حيضة كاملة
(4)
.
وقال ابن عبد البر
(5)
: أول الحيض دم، ثم صفرة، ثم ترية، ثم كدرة، ثم يكون ريقًا كالفضة، ثم ينقطع
(6)
.
(1)
المجموع (2/ 416)، وانظر المبسوط للسرخسي (3/ 150).
(2)
المبسوط (3/ 150).
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 197)، الخرشي (1/ 203)، المنتقى للباجي (1/ 119).
(4)
انظر المراجع السابقة.
(5)
شرح البخاري لابن رجب (2/ 124).
(6)
وقد وجدت هذا النص في الاستذكار، وليس فيه ذكر الترية، انظر الاستذكار (3/ 195). والخلاصة: أن الترية ترجع إلى الصفرة والكدرة، وقد دمج المالكية بين الدم الأسود والأحمر فلم يذكروا اللون الأحمر من ألوان الدماء.
والذي يظهر أن الترية ترجع إلى الصفرة والكدرة،
فقد روى الدارقطني، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، أخبرنا يحيى بن
أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، أنا هشام بن حسان عن حفصة،
عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نرى الترية بعد الطهر شيئًا، وهي الصفرة والكدرة
(1)
.
[والإسناد فيه ضعف] وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
القول الثالث: مذهب الشافعية في ألوان الدم.
قسم بعض الشافعية الدماء إلى خمسة: الأول الأسود، الثاني الأحمر، الثالث الأشقر، الرابع الأصفر، الخامس الأكدر
(2)
.
القول الرابع:
قسم الحنابلة الدماء إلى أربعة أقسام:
الأول: الأسود، الثاني: الحمرة، الثالث: الصفرة، الرابع: الكدرة
(3)
.
* * *
(1)
سنن الدارقطني (1/ 219).
(2)
قال في مغني المحتاج (1/ 113) عن المميزة: «فإن ترى في بعض الأيام دمًا قويًا، وفي بعضها دمًا ضعيفًا، يعني بأن ترى ذلك في أول الحيضة كالأسود والأحمر، فهو ضعيف بالنسبة للأسود، قوي بالنسبة للأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر، وهو أقوى من الأكدر» .
(3)
كشاف القناع (1/ 213)، شرح منتهى الإرادات (1/ 120).