الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن هذا القياس إنما يمتنع لو كان صحيحًا إذا لم يكن المقيس قد فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقع الحادثة، فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهده صلى الله عليه وسلم من الحوادث أو شملها نصه، وأما مع سجوده وسجود أصحابه، وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء، فيمتنع التقييد به»
(1)
.
الدليل الثاني:
(2)
.
• ويجاب عن ذلك:
أولًا: أن الصواب لا يعرف بالكثرة، ومع ذلك فهو معارض بما قاله ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بأن القول بعدم اشتراط الطهارة هو قول كثير من السلف حكاه عنهم ابن بطال في شرح البخاري
(3)
.
•
دليل من قال: لا تشترط الطهارة:
الدليل الأول:
عدم الدليل الموجب للطهارة. والأصل براءة الذمة حتى يرد دليل عليها.
الدليل الثاني:
(1779 - 239) ما رواه البخاري، من طريق أيوب، عن عكرمة،
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس
(4)
.
(1)
تهذيب السنن (1/ 55).
(2)
تفسير القرطبي (7/ 358).
(3)
تهذيب السنن (1/ 55).
(4)
صحيح البخاري (1071).