الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد، وهو رواية في مذهب أحمد
(1)
، ووجه في مذهب الشافعية
(2)
.
وعلى هذه الرواية تغسل أعضاء الوضوء مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في الغسل.
وقيل: يجب الوضوء وغسل بقية البدن، وهو وجه في مذهب الشافعية
(3)
.
وفرق ابن حزم بين غسل الجنابة وبين غيره كغسل الجمعة ونحوها فقال في غسل الجنابة: إذا نوى الوضوء أجزأه، وإن لم ينوه لم يجزه، وقال في غيره من الاغتسالات: لا بد أن يأتي بالوضوء مفردًا بنية الوضوء
(4)
.
هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإليك الأدلة.
•
دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى:
الدليل الأول:
قال تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: 43].
وجه الاستدلال:
جعل الله سبحانه وتعالى الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لذكرها سبحانه.
الدليل الثاني:
(1651 - 113) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:
(1)
الفروع (1/ 205)، الإنصاف (1/ 259).
(2)
الروضة (/54)، المجموع (2/ 223).
(3)
انظر المصدر السابق.
(4)
المحلى المسألة (195).