الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يومًا، اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي
(2)
.
وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك
(3)
.
وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك
(4)
.
وقيل: أقله عشرة أيام، وهي رواية ابن القاسم عن مالك
(5)
.
وقيل: لا حد لأقل الطهر، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، وأحد القولين عن إسحاق، ورجحه ابن حزم وابن تيمية
(6)
.
دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا:
الدليل الأول:
(1591 - 53) ما يروى عن ابن عمر مرفوعًا: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي.
[لا أصل له]
(7)
.
(1)
الإنصاف (1/ 358)، الفروع (1/ 267)، الكافي (1/ 57)، المحرر (1/ 24)، الإقناع (1/ 65)، المغني (1/ 390)، كشاف القناع (1/ 203)، شرح منتهى الإرادات (1/ 114)، حاشية ابن قاسم (1/ 375)، شرح العمدة (1/ 478)، شرح الزركشي (1/ 411).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 40).
(3)
انظر المقدمات لابن رشد (1/ 126)، الكافي ـ ابن عبد البر (ص: 31)، الشرح الصغير (1/ 209)، القوانين الفقهية (ص: 32).
(4)
انظر المرجع السابق.
(5)
انظر المرجع السابق.
(6)
انظر قول المالكية في الإشراف (1/ 190)، القوانين الفقهية (ص: 130)، المعونة (1/ 189).
وانظر رواية أحمد في فتح الباري لابن رجب (1/ 513)، الفروع (1/ 267)، شرح الزركشي (1/ 411)، الإنصاف (1/ 359)، المحلى (2/ 200)، مجموع الفتاوى (19/ 237).
(7)
انظر تخريجه في حديث رقم (1579).