الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله
المبحث الأول في قراءة القرآن للحائض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لم يصح حديث في منع الحائض من قراءة القرآن.
• الحيض حدث وخبث، وكلاهما لا يمنعان من قراءة القرآن، أما الحدث فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: إن المؤمن لا ينجس. أي بالحدث، وأما الخبث فمن تنجس بدنه بنجاسة لم يمنع من قراءة القرآن بالاتفاق.
[م-738] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا تقرأ الحائض شيئًا من القرآن.
وهو مذهب الحنفية
(1)
،
والشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: لا تمنع الحائض حال نزول الدم، وأما إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال، فاختلف المالكية إلى قولين:
الأول: وهو المعتمد، أنها تمنع، سواء كانت متلبسة بجنابة قبل الحيض أم لا.
والثاني: لا تمنع إذا انقطع الحيض إلا إذا كانت متلبسة بجنابة قبله
(4)
.
وقيل: لا تمنع الحائض مطلقًا من قراءة القرآن، وهو قول للشافعي في القديم، واختيار ابن حزم، وابن تيمية
(5)
.
(1)
المبسوط (3/ 152)، العناية على الهداية (1/ 167 - 168)، البناية - العيني (1/ 643) وذهب إلى منع الحائض حتى من قراءة التوراة والزبور؛ لأن الكل كلام الله إلا ما بدل منها وحُرِّفَ! !
وانظر: فتح القدير (1/ 167 - 168)، تبيين الحقائق (1/ 57)، بدائع الصنائع (1/ 44) مراقي الفلاح (ص: 60).
(2)
المجموع (2/ 387)، روضة الطالبين (1/ 85، 86)، مغني المحتاج (1/ 72)، نهاية المحتاج (1/ 220) الحاوي الكبير (1/ 384)، متن أبي شجاع (ص: 7).
(3)
كشاف القناع (1/ 197)، شرح منتهى الإرادات (1/ 111)، الإنصاف (1/ 347)، المبدع (1/ 260)، المغني (1/ 387)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (1/ 278)، معونة أولي النهى (1/ 465)، الكافي (1/ 58).
(4)
الخرشي (1/ 209)، حاشية الدسوقي (1/ 175)، الشرح الصغير (1/ 216)، المنتقى للباجي (1/ 345)، مواهب الجليل (1/ 375)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (1/ 138)، أسهل المدارك (1/ 70، 71)
(5)
انظر قول الشافعي في القديم روضة الطالبين (1/ 86)، وقال في المجموع (2/ 387): «حكى الخراسانيون قولًا قديمًا للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله، قال: قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن، فاختلفوا في أبي عبد الله، فقال بعض الأصحاب: أراد به مالكًا، وليس للشافعي قول بالجواز. اختاره إمام الحرمين، والغزالي في البسيط.
وقال جمهور الخراسانيين: أراد به الشافعي، وجعلوه قولًا قديمًا. قال الشيخ أبو محمد وجدت
أبا ثور جمعهما في موضع، فقال: قال أبو عبد الله ومالك.
وانظر قول ابن حزم في المحلى (مسألة: 116).
وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 34): «يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وإن خشيت نسيانه وجب» .