الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- لا حد لأقل الحيض كالنفاس.
[م-699] إذا انقطع دم المبتدأة قبل أن يبلغ أقل الحيض فليس بحيض عند الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: يعتبر حيضًا، وهو مذهب المالكية
(4)
.
وسبب الخلاف: خلافهم في أقل الحيض. فمن حد أقل الحيض بزمن معين، وهم الجمهور، قالوا: إذا نقص عن أقله فلا يعتبر حيضًا.
أما الذين قالوا: لا حد لأقله، بل تعتبر الدفعة من الدم حيضًا، فلا تأتي هذه المسألة على قواعدهم.
(1)
البحر الرائق (1/ 202)، البناية (1/ 614)، مراقي الفلاح (ص: 57)، شرح فتح القدير (1/ 160).
(2)
مغني المحتاج (1/ 109)، روضة الطالبين (1/ 134)، المجموع (1/ 402).
(3)
المغني (1/ 388)، الإنصاف (1/ 358)، المحرر (1/ 24)، كشاف القناع (1/ 203).
(4)
المدونة (1/ 152)، مقدمات ابن رشد (1/ 201)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 31).
وقد فصلنا هذه المسألة، وأدلة كل فريق في الباب الأول: في الخلاف في أقل الحيض، فارجع إليها إن شئت غير مأمور.
* * *