الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث في وضوء الغسل
المسألة الأولى حكم الوضوء في الغسل الواجب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- الأصغر يندرج في الأكبر.
[م-721] اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.
فقيل: الوضوء سنة.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (1/ 56)، تبيين الحقائق (1/ 14) بدائع الصنائع (1/ 34)، حاشية ابن عابدين (1/ 156)، البناية (1/ 258)، البحر الرائق (1/ 52)، وانظر في مذهب المالكية: مختصر خليل (ص: 15)، منح الجليل (1/ 128)، الكافي (ص: 24)، الشرح الصغير (1/ 172)، حاشية الدسوقي (1/ 136)، القوانين الفقهية (ص: 23)، ونظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 215)، روضة الطالبين (1/ 89)، مغني المحتاج (1/ 73)، نهاية المحتاج (1/ 225)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 152) الإنصاف (1/ 252)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403)، الممتع شرح المقنع (1/ 233)، المغني (1/ 287)، الفروع (1/ 204).