الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدم، بقوله صلى الله عليه وسلم:(واغسلي عنك الدم، ثم صلي). ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثالث:
(1738 - 199) ما رواه أحمد من طريق الثوري، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:
سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والسدر.
[رجاله ثقات]
(1)
.
وجه الاستدلال:
الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس واجبًا، فكيف يترك ذكر العدد مع وجوبه.
الدليل الرابع:
من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها. والله أعلم.
•
دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا:
الدليل الأول:
(1739 - 200) قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا
(2)
.
(1)
المسند (6/ 355). وقد سبق تخريجه انظر (ح 1734).
(2)
المغني (1/ 75).
• والجواب على هذا من وجهين:
الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسندًا في كتب الحديث، إنما ذكره الحنابلة في كتبهم الفقهية، فلا حجة فيه.
الثاني: على فرض صحته فقد روي ما يدل على أنه منسوخ.
(1740 - 201) فقد روى أحمد، قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله، يعنى ابن عصمة،
عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
(1)
المسند (2/ 109).
(2)
فيه أيوب بن جابر.
ضعفه أبو حاتم الرازي، وابن المديني، ويحيى بن معين، والنسائي وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. انظر الجرح والتعديل (2/ 242)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: 5).
وضعفه الذهبي انظر الكاشف (512).
وقال معاوية بن صالح: ليس بشيء. انظر تهذيب التهذيب (1/ 349).
وذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 167)، وقال: يخطئ. حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة وهمه.
وفي الإسناد: عبد الله بن عصم. وقيل: عصمة. مختلف فيه.
قال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. كما في الجرح والتعديل (5/ 126). وقال: مثله الذهبي في الكاشف.
واضطرب قول ابن حبان فيه، فذكره في المجروحين (2/ 5)، وقال: منكر الحديث جدًّا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة. ثم رجع ابن حبان وذكره في الثقات (5/ 57)، وقال: يخطئ كثيرًا.
وفي التقريب: صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض.
…
والحديث أخرجه أحمد (2/ 109) ومن طريقه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (45) من طريق حسين بن محمد.
وأخرجه أبو داود (247) والمعجم الصغير للطبراني (1/ 123) ح 182، والبيهقي في السنن (1/ 179، 244)، عن قتبية بن سعيد، كلاهما عن أيوب بن جابر به.