الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
• لم يرد التكرار في إزالة الخبث إلا في طهارة الإناء من ولوغ الكلب، وهو غير مقيس، وفي طهارة الاستجمار، إذا أنقى دون الثلاث؛ لضعف المطهر.
[م-736] اختلف العلماء في وجوب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض،
فقيل: إن كانت النجاسة مرئية، كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية، وجب غسلها ثلاثًا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب، ونحوها، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب، وهو مذهب مالك
(2)
، والشافعية إلا أنهم ألحقوا الخنزير بالكلب
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 75)، بدائع الصنائع (1/ 88)، مراقي الفلاح (ص: 64). الاختيار لتعليل المختار (1/ 35، 36)، فتح القدير (1/ 209).
(2)
المدونة (01/ 69)، بداية المجتهد (2/ 223)، مختصر خليل (ص: 9)، الخرشي (1/ 114).
(3)
روضة الطالبين (1/ 31، 32)، المجموع (2/ 611)، الأم (1/ 6)، مغني المحتاج (1/ 83)، حاشية القليوبي وعميرة (1/ 73).