الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهب الشافعية
(1)
، واختاره زفر من الحنفية
(2)
.
•
دليل الحنفية على سقوط الكفارة:
قالوا: الحيض ينافي الصوم، وصوم واحد لا يتجزأ، فتقرر المنافي في آخره يمكن شبهة المنافاة في أوله
(3)
.
فلما خرج هذا اليوم عن كونه مستحقًا، فلم يجب بالوطء فيه كفارة، كصوم المسافر، أو كما لو قامت البينة على أنه من شوال
(4)
.
ونوقش هذا:
(5)
.
• تعليل الجمهور على وجوب الكفارة:
التعليل الأول:
الحيض طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر.
التعليل الثاني:
أن هذا أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجماع تام، فاستقرت الكفارة عليه، كما لو لم يطرأ عذر
(6)
.
* * *
(1)
روضة الطالبين (1/ 379).
(2)
المبسوط (3/ 75).
(3)
الأوسط (3/ 76).
(4)
المغني (4/ 378).
(5)
المرجع السابق، ونفس الصفحة.
(6)
انظر المغني (4/ 378).