الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
المبحث الأول في حكم غسل المرأة من الحيض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- قال تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) فأضاف الفعل إليهن، وليس انقطاع الحيض من فعلهن، فدل على وجوب الاغتسال بعد الحيض.
[م-717] اتفق العلماء على أن الغسل يجب من الحيض.
لقوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)[البقرة: 222].
وجه الاستدلال:
أن المرأة يلزمها تمكين زوجها من الوطء، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فإن قيل: أين الدلالة من الآية على أنه لا يجوز الوطء إلا بعد الاغتسال؟
فالجواب:
أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بجواز إتيان الزوجة بشرطين:
الأول: انقطاع الدم لقوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)[البقرة: 222].
فقوله: (يَطْهُرْنَ) أي بانقطاع دم الحيض.
الشرط الثاني: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) بالتشديد: أي اغتسلن؛ لأن كلمة (تطهر) تستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله، وهو الاغتسال من الماء.
وسيأتي تحرير الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
(1633 - 95) وروى البخاري من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي
(1)
.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم اغتسلي وصلي) أمر بالاغتسال، والأصل في الأمر الوجوب.
وقال النووي: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر، وابن جرير الطبري وآخرون»
(2)
.
نقل الإجماع جماعة، منهم الكاساني من الحنفية
(3)
، وابن مفلح من الحنابلة
(4)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (325). وقد رواه الشيخان أيضًا بلفظ: (فاغسلي عنك الدم ثم صلي).
(2)
المجموع (2/ 168).
(3)
بدائع الصنائع (1/ 138).
(4)
المبدع (1/ 185).