الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1823 - 283) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن
عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نُفِست؟ قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات
= وقوله: «إلا للنبي، ولأزواجه، وعلي، وفاطمة» قد قال البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة أفلت (1710): «جسرة عندها عجائب. قال: وقال عروة، وعباد بن عبد الله، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، وهذا أصح» .قلت: قد أخرج البخاري (466) ومسلم (2382) من حديث أبي سعيد وفيه: «لا يَبْقَينّ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر» .
ورواه البخاري (467) من حديث ابن عباس: سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر.
إلا أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى باعتباره إمام المسلمين، وآله تبع له في حياته، فلما انقضت مدته من الدنيا، وخرج مودعًا للناس أمر بسد الأبواب كلها إلى المسجد غير باب أبي بكر، وهذا الجمع يقال لو صح الحديث لكن حديث جسرة لا يثبت.
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 158) عن استثناء علي وفاطمة وأزواج محمد قال: «هذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة، ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث» .
قلت: استثناء علي ورد من حديث سعد بن مالك عند أحمد (1/ 175) والترمذي (3727) ومن حديث ابن عباس عند الترمذي (3732) وفيهما ضعف.
وقال ابن رجب في شرح البخاري (1/ 321): «روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» أخرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث أم سلمة، وفي إسناديهما ضعف. وعلى تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبث في المسجد.
وقال عبد الحق الإشبيلي كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان (5/ 327): «لا يثبت من قبل إسناده» .
وقال ابن رشد كما في بداية المجتهد المطبوع مع الهداية (2/ 31): «وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث» .
آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ورواه مسلم
(1)
.
فحملوا منعها من الطواف من خوف المكث في المسجد فإنها ممنوعة منه عندهم لما قد يترتب على ذلك من تلويث المسجد.
وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن النهي صريح في المنع من الطواف، وهو أخص من المكث، فلو منعها من المكث لدخل في ذلك الطواف وليس العكس، ثم إن حمل النهي على المكث صرف للنهي عن ظاهره، وحمله على أمر لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، ويؤدي إلى تعطيل ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت علة النهي للحائض من الطواف خوف التلوث لأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاستثفار كما أرشد إلى ذلك أسماء بنت عميس حيث ولدت في الميقات.
(1824 - 284) فقد روى مسلم من حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: خرجنا معه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي
(2)
.
ولو كانت العلة خوف التلويث لما كان النهي عن الطواف حتى تغتسل الحائض، ولكان النهي يمتد إلى حين انقطاع دم الحيض.
(1825 - 285) فقد رواه مسلم بلفظ: «افعلي مايفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي»
(3)
.
ولو كانت العلة خوف التلويث لمنعت المستحاضة من دخول المسجد.
(2826 - 286) فقد روى البخاري من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن عائشة:
(1)
صحيح البخاري (305). رواه مسلم (120/ 1211).
(2)
صحيح مسلم (147/ 1218).
(3)
صحيح مسلم (119/ 1211).