الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقتل، وأما في حقوق الله فليس بعلامة
(1)
.
القول الرابع:
قالت الشافعية: الإنبات علامة على البلوغ في حق صبيان الكفار.
وأما في حق المسلمين فاختلفوا فيها على وجهين، أصحهما أنه ليس علامة على البلوغ في حقهم
(2)
.
الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ:
(1550 - 12) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال:
سمعت عطية القرظي، يقول: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي
(3)
.
[صحيح لغيره]
(4)
.
(1)
مواهب الجليل (5/ 59) وانظر: بهامشه التاج والإكليل (5/ 59) وقال عن ابن رشد: «بأنه لا خلاف عنده أنه لايعتبر البلوغ بالإنبات فيما بينه وبين الله تعالى. واختلف في قول مالك فيمن وجب عليه حد وقد أنبت، ولم يبلغ أقصى سن من لا يحتلم، وادعى أنه لم يحتلم والأصح عندي من القولين أن يصدق، ولا يقام عليه حد للشك في احتلامه» .
(2)
مغني المحتاج (2/ 167) روضة الطالبين (4/ 178) المهذب (1/ 337، 338) الوجيز (1/ 176).
(3)
المسند (4/ 310).
(4)
هذا الإسناد مداره على عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي.
وعبد الملك قد روى له الجماعة، وتكلم فيه أحمد، فقال: ضعيف جدًّا. الجرح والتعديل (5/ 360).
وقال أيضًا: مضطرب الحديث جدًّا مع قلة روايته، ما أرى له خمسمائة حديث. تهذيب الكمال (18/ 370).
وقال ابن معين: مخلط. كما في رواية إسحاق بن منصور عنه، يشير إلى أنه اختلط في آخر عمره، وإلا فقد قال: ثقة، إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. كما في رواية ابن البرقي عنه. تهذيب التهذيب (6/ 364). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال أبو حاتم: ليس بحافظ، وهو صالح الحديث. تغير حفظه قبل موته. الجرح والتعديل (5/ 360).
وقال مرة: لم يوصف بالحفظ. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (18/ 370).
وقال ابن نمير: كان ثقة ثبتًا. التهذيب (6/ 364).
وفي التقريب: ثقة فصيح، عالم تغير حفظه، وربما دلس.
قلت: أما التدليس فقد صرح بالتحديث في بعض طرقه، وأما الاختلاط فقد روى عنه هذا الثوري، وشعبة، وأبو عوانة، وقد خرج الشيخان حديث عبد الملك بن عمير من رواية هؤلاء عنه. ولعل من ضعفه إنما ضعفه بسبب تغيره، ولذلك قال الحافظ في هدي الساري (ص 592):«أخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج، ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات، وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه؛ لأنه عاش 103 سنين، ولم يذكره ابن عدي في الكامل، ولا ابن حبان» . اهـ
قلت: لم أجعله ثقة، بل هو أدنى مرتبة، إعمالًا لجرح الإمام أحمد، وقول أبي حاتم: ليس بالحافظ». هـ لكنه ليس ضعيفًا، وقد احتجا به في الصحيح، فتوسطت وجعلته في مرتبة الحسن. والله أعلم.
تخريج الحديث:
الحديث رواه الثوري، كما في مسند مصنف عبد الرزاق (18743)، ومسند أحمد (4/ 310)، ومصنف ابن أبي شيبة (33114، 33688)، وسنن أبي داود (4404)، وسنن الترمذي (1584) وسنن ابن ماجه (2541)، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2189)، الطبراني (17/ 163) ح 428.
وسفيان بن عيينة، كما في مسند أحمد (5/ 312)، ومسند الحميدي (888)، وسنن النسائي (3430)، وسنن ابن ماجه (2542)، وسنن الدارمي (2464)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 216)، والمعجم الكبير للطبراني (17/ 164) ح 432.
وشعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي (1284) وسنن النسائي (4981)، ومنتقى ابن الجارود (1045)، ومستخرج أبي عوانة (6478، 6480)، والمعجم الكبير للطبراني (17/ 163) 429، 430، ومستدرك الحاكم (2/ 123)، وسنن البيهقي (6/ 57).
وأبو عوانة كما في سنن أبي داود (4405)، وسنن النسائي الكبرى (8620)، والمعجم الكبير للطبراني (17/ 164) ح 433، وسنن البيهقي الكبرى (9/ 62).
وهشيم، كما في مسند أحمد (4/ 383) وسنن سعيد بن منصور (2965)، والمعجم الكبير للطبراني (17/ 165)، وصحيح ابن حبان (4780). =
وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم.
(1551 - 13) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا
عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:
كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتلوا امرأة، ولا صبيًا، وأن تقتلوا من جرت عليه المواسي.
[صحيح]
(1)
.
= ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق (18742)، والمعجم الكبير للطبراني (17/ 164) ح 431.
وجرير بن عبد الحميد كما في صحيح ابن حبان (4781).
وحماد بن سلمة كما في المعجم الكبير للطبراني (17/ 164) ح 435، والمستدرك (3/ 32)، وسنن البيهقي الكبرى (6/ 57).
وأبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن كما مستخرج أبي عوانة (6483).
وزهير كما في المعجم الكبير للطبراني (17/ 164) ح 434.
ويزيد بن عطاء كما في المعجم الكبير للطبراني (17/ 165) ح 434.
436 كلهم عن رووه عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرضي به.
وأما المتابعة لعبد الملك بن عمير.
فقد أخرجه النسائي في الكبرى، في السير (8619) والحاكم في المستدرك (2/ 123)، من طريق ابن جريج.
وأخرجه الحميدي (889) وأبو عوانة في مستخرجه (6476)، والطبراني في الكبير (17/ 165) ح 439 والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 216) والحاكم في المستدرك (2/ 123) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.
قال النسائي والحاكم: عن عطية (رجل من بني قريظة).
وقال الحميدي، والطبراني، عن مجاهد، سمعت رجلًا في مسجد الكوفة يقول: كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلامًا
…
وذكر الحديث بنحوه.
والحديث فيه عنعنة ابن أبي نجيح، وهو مدلس، وقد قال ابن حبان كما في التهذيب: لم يسمع التفسير من مجاهد وجعله الحافظ في المرتبة الثالثة (77).
فهذه متابعة صالحة لعبد الملك بن عمير، كما يشهد لذلك أيضًا ما ذكرته من الآثار. والله أعلم.
(1)
المصنف (6/ 487) ح 33109.
(1552 - 14) وروى ابن أبي شيبة أيضًا، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن
عبيد الله، عن نافع، عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله، فذكر نحوه
(1)
.
[صحيح].
فالمالكية في المشهور، وكذا الحنابلة حملوه علامة على البلوغ مطلقًا في حق المسلم والكافر، وهو الراجح.
وأما الشافعية فحملوا الحديث على الكفار، باعتبار أن ذلك كان مع بني قريظة.
ولأن المسلم يمكن الرجوع إلى أقاربه لمعرفة سنه، وقد يستعجل الإنبات بدواء دفعًا للحجر عن نفسه وتشوفًا للولايات، بخلاف الكافر.
وهذا التفريق ضعيف، فما صح أن يكون علامة حسية على بلوغ صبيان الكفار صح أن يكون علامة في حق المسلمين.
وأما بعض المالكية فخصوه فيما بين الآدميين من الحقوق. وهذا ضعيف أيضًا؛ لأن النهي عن قتل النساء في الجهاد، وكذلك النهي عن قتل الصبيان هو حق لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
[م-681] العلامة الرابعة: البلوغ بالسن، اختلف الفقهاء فيه:
فقيل: تمام خمس عشرة سنة، للذكر والأنثى.
وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واختاره ابن وهب من المالكية، وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها أبو يوسف ومحمد من الحنيفة
(2)
.
(1)
المصنف (33119).
(2)
انظر رواية أبي حنفية في البحر الرائق (3/ 96) وفتح القدير (9/ 276).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 165) روضة الطالين (4/ 178) المهذب (1/ 337، 338).
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (1/ 347) الفروع (4/ 312) الإنصاف (5/ 320) المبدع (4/ 332)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (4/ 560).
وانظر قول ابن وهب في أسهل المدارك (2/ 159) مواهب الجليل (5/ 59).