الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل
[م-718] اختلف العلماء في الموجب للغسل:
هل الموجب خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ أم إرادة الصلاة؟ أم الموجب الجميع (خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصلاة)؟ إلى أقوال:
فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.
اختاره بعض الحنفية
(1)
، وقول العراقيين من الشافعية
(2)
.
وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.
اختاره بعض الحنفية
(3)
، وأبو حامد من الشافعية
(4)
، وهو مفهوم كلام الخرقي
(5)
.
وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته، وهو مذهب
(1)
تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 17)، البحر الرائق (1/ 63)، العناية شرح الهداية مطبوع بهامش فتح القدير (1/ 65)، البناية للعيني (1/ 278)، حاشية ابن عابدين (1/ 165).
(2)
انظر روضة الطالبين (1/ 81)، المجموع (2/ 168)، مغني المحتاج (1/ 69).
(3)
انظر البحر الرائق (1/ 63)، وانظر المراجع السابقة للأحناف.
(4)
انظر المجموع (2/ 168).
(5)
انظر المغني (1/ 276)، والإنصاف (1/ 238)، الفروع (1/ 200).