الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه
(1)
.
قال النووي في شرحه لمسلم:
«وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها» .
الدليل السابع:
(1628 - 90) ما رواه أحمد
(2)
قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن جابر بن الصبح، قال: سمعت خلاسًا الهجري يقول:
سمعت عائشة قالت: كنت أبيت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد، وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسله، لم يعدُ مكانه وصلى فيه.
[صحيح]
(3)
.
(1)
صحيح مسلم (514).
(2)
المسند (6/ 44).
(3)
رجاله ثقات. وقال الأزدي عن جابر بن الصبح: لا تقوم به حجة. اهـ. تهذيب التهذيب (2/ 36).
والأزدي نفسه غير مرضي، ولم يتابع على ذلك.
قال ابن معين: ثقة. كما في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (2/ 500).
وقال البخاري: سمع منه يحيى بن سعيد القطان، وقال: هو أحب إلى من المهلب بن أبي حبيبة. التاريخ الكبير (2/ 207).
ووثقه النسائي. تهذيب التهذيب (2/ 36). فالراجح أن إسناده صحيح.
الحديث أخرجه أبو داود (269، 2166) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 313) قال: حدثنا مسدد.
وأخرجه النسائي (284، 372) أخبرنا محمد بن المثنى.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (4802) حدثنا أبو موسى.
وأخرجه الدارمي (1013) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ومن طريق أبي الوليد أخرجه النسائي (773)، والدولابي في الكنى (13)، كلهم عن يحيى بن سعيد القطان به.
قال ابن منظور في اللسان: «الشعار: ما ولي شعر جسد الإنسان، والجمع: أشعره، وشعر»
(1)
.
وفي المثل: هم الشعار دون الدثار، يصفهم بالمودة والقرب.
وفي حديث الأنصار: أنتم الشعار، والناس الدثار
(2)
. أي أنتم الخاصة والبطانة كما سماهم عيبته، وكرشه، والدثار: الثوب الذي فوق الشعار».اهـ
قلت: جاء في البخاري ومسلم، في قصة غسل ابنته زينب، وفي آخره: فألقى إلينا حقوه، فقال:(أشعرنها إياه)
(3)
.
فإذا كان الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، وكانت تبيت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شعار واحد، وهي حائض، فإما أن يقال: هذا بالنسبة لغالب الجسم؛ لأن عائشة لا بد أن تكون قد لبست الإزار، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يباشر الحائض حتى تلبس الإزار. وقد يقال: إن هذا لمن أراد أن يباشر، وهو أخص من حالة النوم. والظاهر من حال النساء إذا حضن أن يلبسن على فروجهن ما يمنع انتشار النجاسة على سائر ثيابهن.
فإن قيل: هذه الأدلة يعارضها حديث عائشة،
(1629 - 91) وهو ما رواه أبو داود
(4)
، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا.
قال عبيد الله: شك أبي.
(1)
اللسان (4/ 412).
(2)
قوله: «أنتم شعار، والناس دثار» . رواه البخاري (4330)، ومسلم (1061) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.
(3)
صحيح البخاري (1254) ومسلم (939).
(4)
سنن أبي داود (367).
[أنكره الإمام أحمد، والمعروف فيه ذكر اللحاف فقط]
(1)
.
ويجاب عن هذا الحديث:
الجواب الأول:
أن حديث عائشة كان لا يصلي في لحاف نسائه، قد أنكره الإمام أحمد أشد الإنكار.
الجواب الثاني:
أن ترك الصلاة في لحاف المرأة ليس بواجب، فقد ورد أنه كان يصلي وعليه ثوب، وبعضه على بعض نسائه، وهي حائض
(2)
.
الجواب الثالث:
أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض، وإنما الخلاف في الرجال، وهذا دليل على أن الحامل على الكراهة ليس النجاسة.
جاء في فتح الباري لابن رجب: «قال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر. قال: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء.
وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف، إنما الخلاف في الرجال.
(1)
انظر تخريجه ح: (1512).
(2)
اختار الشوكاني أن ترك لحاف النساء مستحب، وليس بواجب، ونقله عنه أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 497) فقال:«كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط، عملًا بالاحتياط. وبهذا يجمع بين الأحاديث» .
وقيل: إن ذلك مباح، وهو ما اختاره أحمد شاكر، فقال متعقبًا لكلام الشوكاني:«لا دليل على الندب؛ لأنه لم يطلب ذلك في حديث نعلمه، وإنما كان تارة يفعل، وتارة يترك، وهو الجمع الصحيح بين الروايات، فهو أمر مباح» .