الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وبه قال سفيان الثوري
(4)
، وإسحاق بن راهويه
(5)
، ووجه في مذهب المالكية
(6)
.
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية
(7)
.
ورجحه القاضي عياض، قال في الإكمال:«لم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه»
(8)
.
قال خليل تعليقًا: «لا فضيلة في تكراره، يريد؛ لأنه -أي وضوء الجنب- من الغسل، ولا فضيلة في تكراره»
(9)
.
وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثًا وعلى تثليث صب الماء على الرأس
(10)
.
•
دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل
.
(1672 - 134) ما رواه أحمد
(11)
، قال: حدثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة،
(1)
مراقي الفلاح (ص: 43، 44)، بدائع الصنائع (1/ 34)، حاشية ابن عابدين (1/ 156، 157). شرح فتح القدير (1/ 58).
(2)
مغني المحتاج (1/ 73)، نهاية المحتاج (1/ 225)، روضة الطالبين (1/ 89)، الحاوي (1/ 219).
(3)
الكشاف (1/ 152)، الفروع (1/ 204)، الإنصاف (1/ 252)، شرح منتهى الإرادات (1/ 85)، الكافي (1/ 59)، المحرر (1/ 20).
(4)
شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238).
(5)
شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238).
(6)
الشرح الصغير (1/ 172)، حاشية الدسوقي (1/ 136)، منح الجليل (1/ 128).
(7)
تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 540)، مختصر خليل (ص 15)، حاشية الدسوقي (1/ 136)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (1/ 314).
(8)
إكمال المعلم (2/ 84).
(9)
التوضيح لخليل شرح جامع الأمهات لابن الحاجب تحقيق أحمد نجيب (1/ 178).
(10)
شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238).
(11)
المسند (6/ 96).
عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلاثًا، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلًا حسنًا، ثم يمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثًا، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه.
[انفرد بذكر التثليث في الوضوء عطاء بن السائب على اختلاف عليه، وليس ذلك بمحفوظ]
(1)
.
(1)
الحديث مداره على أبي سلمة عن عائشة، ويرويه عن أبي سلمة عطاء بن السائب، وبكير بن عبد الله الأشج، ورواية بكير في مسلم، وليس فيها التثليث، بل لم يذكر الوضوء.
وأما عطاء بن السائب فقد رواه عنه زائدة، وحماد بن سلمة، وعمر بن عبيد الطناني، وذكروا فيه تثليث الوضوء، ورواه شعبة عن عطاء، ولم يذكر التثليث، بل ذكر المضمضة والاستنشاق، وظاهره أنه مرة واحدة، وشعبة عندي أرجح، وعلى فرض أن عطاء بن السائب لم يختلف عليه، فقد انفرد بذكر التثليث.
وقد قال فيه ابن مهدي: ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، ليث أحسنهم حالًا عندي، وقرنه ابن مهدي برجال ضعفاء، وفضل عليه ليثًا. وقال نحوه جرير. وقال ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب، وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال شعبة: حدثنا عطاء بن السائب وكان نسيًا. وأثنى عليه بعضهم.
قال أحمد: من سمع منه قديمًا كان صحيحًا، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، سمع منه قديمًا شعبة وسفيان وقال نحوه يحيى بن معين، وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير. وقد سبقت ترجمته. وليس المقصود هنا تضعيف عطاء مطلقًا، لكن انفراده بمثل هذه السنة عن أحاديث الصحيحين، والاختلاف عليه في ذكر التثليث يجعلني لا أقبل روايته في هذا خاصة.
وفي التقريب: صدوق اختلط. اهـ
وانظر تحرير من سمع منه قبل الاختلاط في أدلة القول الأول في بحث: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. ولهذا لم ير الإمام أحمد في المنصوص عنه التثليث في الوضوء. قال ابن رجب في شرحه للبخاري (1/ 238): «لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثًا، وعلى تثليث صب الماء على الرأس» . ولو كان أحمد يراه ثابتًا لقال به، وإن كان أصحابه يرون التثليث حتى في البدن. وحديث ميمونة أرجح من حديث عطاء بكل حال، وإليك تخريج الحديث: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الحديث كما قلنا مداره على أبي سلمة عن عائشة، يرويه عن أبي سلمة عطاء وبكير الأشج.
أما رواية بكير فهي عند مسلم، وليس فيها التثليث. رواه مسلم (321)، وأبو عوانة في مستخرجه (858) وابن المنذر في الأوسط (2/ 125) من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة،
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. ورواه أبو عوانة (1/ 297) من طريق ابن وهب به.
وأما رواية عطاء: فرواها عنه حماد بن سلمة، وزائدة، وعمر بن عبيد الطناني وشعبة، وجرير
…
وإليك تخريجها:
الأول: حماد بن سلمة عن عطاء به. وقد سقنا لفظها، وأكثر العلماء على أن سماع حماد كان قبل الاختلاط، وقيل إنه سمع منه قبل وبعد.
أخرجه الطيالسي (1474) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 174).
وأخرجه أحمد (6/ 96) حدثنا عفان،
وأخرجه أبو يعلى الموصلي (4481) حدثنا إبراهيم بن الحجاج.
كلاهما عن حماد بن سلمة به.
الثاني: زائدة عن عطاء بن السائب به. وزائدة ممن روى عنه قبل الاختلاط.
أخرجه أحمد (6/ 115) عن معاوية بن عمرو.
وأخرجه أحمد (6/ 161)، وابن أبي شيبة (686)، والنسائي (243) حدثنا حسين بن علي، كلاهما عن زائدة به إلا أنه لم يذكر غسل الوجه واليدين، وذكر المضمضة والاستنشاق ولفظ معاوية بن عمرو عند أحمد لم يذكر التثليث، ولفظ الحسين بن علي ذكر التثليث.
الثالث: عمر بن عبيد الطناني عن عطاء به، وعمر سمع من عطاء بعد الاختلاط.
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (1043)، ومن طريق إسحاق بن راهوية أخرجه النسائي (246)، وابن حبان (1191) عن عمر بن عبيد به، بذكر الوضوء ثلاثًا.
الطريق الرابع: شعبة عن عطاء به، وخالف من سبق فلم يذكر تثليث المضمضة والاستنشاق.
أخرجه أحمد (1/ 173، 174) حدثنا محمد بن جعفر،
وأخرجه أحمد (6/ 143) والنسائي (244) عن يزيد،
ورواه النسائي (245) من طريق النضر، ثلاثتهم عن شعبة عن عطاء بن السائب به، بلفظ: قالت: كان يؤتى بإناء فيغسل يديه ثلاثًا، ثم يصب من الإناء على فرجه، فيغسله، ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيغسلها، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثًا، ثم يغسل سائر جسده. =