الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها.
[صحيح]
(1)
.
الدليل الخامس:
(1686 - 148) ما رواه أبو داود: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات.
[صحيح]
(2)
.
•
دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة:
(1687 - 149) استدلوا بما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل (ابن عياش)، قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:
(1)
المصنف (1/ 74) رقم 805.
(2)
سنن أبي داود (254)، ورجاله كلهم ثقات.
والحديث أخرجه أبو داود (254) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 181) من طريق عبد الله ابن داود.
وأخرجه أحمد (6/ 79) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير.
وأخرجه إسحاق (1022) أخبرنا عبيد الله بن موسى.
وأخرجه أيضًا (1021) أخبرنا الملائي، أربعتهم عن عمر بن سويد به.
والضماد: ما يلطخ به الشعر، مما يلبده ويسكنه، فالمعنى أنها تغسل رأسها وقد ضمدته لعدم نقض الضفائر.