الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال من الحديث:
قوله: (فاغسلي عنك الدم) أمرها بغسل الدم، وهذا يدل على أنه نجس، فإن قيل: الغسل لا يدل على النجاسة، فعائشة كانت تغسل المني من ثوبه، والمني طاهر، فالجواب عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة بغسل المني، فهي حكاية فعل من عائشة، بخلاف الأمر بغسل الدم، فهو أمر، والأصل في الأمر الوجوب.
الدليل الثالث:
(1734 - 195) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:
سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع
(1)
، واغسليه بماء وسدر.
[رجاله ثقات]
(2)
.
(1)
قال ابن حجر في التلخيص (1/ 56): قوله بصلع ضبطه بن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة: وهو الحجر، ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام، ولعله تصحيف؛ لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك. كذا قال، لكن قال: الصغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة وفي الحديث حتيه بضلع. قال ابن الأعرابي: الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج، وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة وزاد عن الليث، قال: الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه. قوله ثم اقرصيه وقع في حديث عائشة في الصحيحين فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء وقوله فلتقرصه بفتح التاء وضم الراء ويجوز كسرها وروي بفتح القاف وتشديد الراء أي فلتقطعه بالماء ومنه تقريص العجين قاله أبو عبيد، وسئل الأخفش عنه فضم بإصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئا من ثوبه بهما وقال هكذا يفعل بالماء في موضع الدم.
(2)
المسند (6/ 355). وأعله العقيلي بتفرد أبو المقدام به، واسمه: ثابت بن هرمز، قال العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 28):«لم يتابع عليه ثابت بن هرمز» . اهـ
قلت: قد وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين كما في العلل ومعرفة الرجال (3/ 96)، والجرح والتعديل (2/ 459)، وتهذيب الكمال (4/ 380).
ووثقه أبو داود، ويعقوب بن سفيان وابن المديني وأحمد بن صالح كما في تهذيب التهذيب (2/ 15).
ووثقه الذهبي انظر الكاشف (700). وليس له إلا هذا الحديث، وقد صححه ابن حبان، وابن خزيمة.
وفي التهذيب: صححه ابن القطان، وقال عقبه لا أعلم له علة، وثابت ثقة، ولا أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني. انظر بيان الوهم والإيهام (5/ 281).
وعدي بن دينار. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب (7/ 151). وباقي رجاله ثقات مشهورون.
والحديث رواه الثوري كما في مصنف عبد الرزاق (1226)، ومسند أحمد (6/ 355)، والتاريخ الكبير للبخاري (7/ 44)، وسنن أبي داود (363)، والدارمي (1024)، وسنن النسائي (292، 395)، وسنن ابن ماجه (628)، والمعجم الكبير للطبراني (25/ 182) ح 447، وصحيح
ابن خزيمة (277)، وصحيح ابن حبان (1395)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 407).
وإسرائيل كما في مسند إسحاق بن راهويه (2177)، ومسند أحمد (6/ 356).
وقيس بن الربيع كما في المعجم الكبير للطبراني (24/ 56) ح 143،
وشريك كما ذكر ذلك العقيلي في الضعفاء (1/ 28)، أربعتهم عن أبي المقدام ثابت بن هرمز، عن عدي بن دينار، عن أم قيس.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1010) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن ثابت، عن عدي بن دينار، أن أم حصين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض .... وذكره.
ولم يقل أحد: (أم حصين) إلا حجاج بن أرطأة، وهو وهم، وصوابه أم قيس بنت محصن. وحجاج ضعيف.
وحسنه الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (229)، وصححه ابن القطان كما نقلنا كلامه آنفًا.
قال السندي: حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام: أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به، وقد تسكن اللام تخفيفًا. قال الخطابي: وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر وزيادة السدر للمبالغة وإلا فالماء يكفي، وذكر الماء لأنه المعتاد، ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا يجزئ، كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضًا، ولا قائل به
(1)
.
(1)
حاشية السندي على النسائي (1/ 155).