الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن يغني عن هذا الجواب أن الحديث لا تقوم به حجة، فلا يلزم الإجابة عليه.
•
دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة:
(1802 - 262) استدلوا بما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن،
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وأخرجه مسلم
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن من أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك وقت الصلاة، فأصبحت في ذمته، فيجب عليه قضاؤها
(2)
.
(1)
البخاري (580)، صحيح مسلم (607).
(2)
اختلف العلماء في المقصود بحديث: (من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة).
فقيل: المراد: فقد أدرك وقت الصلاة، وعليه فمن أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة فقد أدرك وقتها وكأنها وقعت أداء. وحملوا حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة على حديث أبي هريرة من رواية عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه وسبق تخريجه قبل قليل.
وقيل: المراد إدراك الجماعة، ويشهد له ما خرجه مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة.
وكل من خرج الحديث عن ابن شهاب لم يقل: (مع الإمام) إلا يونس، واختلف عليه فيها. وسيأتي الكلام قريبًا على ألفاظ حديث ابن شهاب.
وقيل: المراد بالصلاة الجمعة.
والجمعة داخلة في عموم الصلاة، ولذلك قال ابن خزيمة على رواية من أدرك من الجمعة ركعة قال هذا الخبر روي بالمعنى لا باللفظ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال:«من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر، الجمعة وغيرها من الصلوات. انظر بتصرف يسير (صحيح ابن خزيمة (3/ 173).
وانظر شرح ابن رجب للبخاري (5/ 15، 16) وفتح الباري لابن حجر حديث (580). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وحديث أبي هريرة: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) مداره على ابن شهاب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وقد رواه مالك، وابن عيينة، والأوزاعي، وعبيد الله بن عمر، وشعيب، وإبراهيم بن أبي عبلة، وابن الهاد، كلهم رووه عن الزهري بلفظ:(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .. ) زاد عبيد الله بن عمر: (فقد أدرك الصلاة كلها) فزاد كلمة: (كلها). والمعنى واحد.
ورواه يونس عن ابن شهاب واختلف على يونس فيه:
فرواه ابن وهب عن يونس كما في مسلم (162 - 607) وزاد كلمة: (مع الإمام) بلفظ: (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة).
ورواه ابن المبارك عن يونس كما في مسلم (607) وأبي عوانة (2/ 80) والدارقطني في العلل (9/ 223) من طريق عثمان بن عمر كلاهما عن يونس به كلفظ الجماعة بدون زيادة: (مع الإمام). فإن كان أحد من المتقدمين تكلم في زيادة يونس فإني أوافقه على أنها غير محفوظة وإلا أمسكت هيبة للصحيح.
ورواه معمر عن الزهري. ولم يضبطه، فتارة يرويه كرواية الجماعة وهي المحفوظة. وتارة بلفظ حديث عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا اللفظ شاذ من رواية ابن شهاب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وثابت من رواية حديث عطاء بن يسار والأعرج، وبسر بن سعيد عن أبي هريرة.
وممن حكم بشذوذه الدارقطني في العلل (9/ 222).
فذكر أن المحفوظ عن معمر ما يوافق رواية الجماعة، وإليك تخريج مروياتهم بألفاظها.
كما سبق أن ذكرت أن الحديث مداره على ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ويرويه عن ابن شهاب جماعة.
الأول: مالك عنه أخرجه الموطأ (1/ 10) والبخاري (580) ومسلم (161/ 607) والنسائي (553)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 151) وفي مشكل الآثار (2320) وابن حبان (1483)، والبغوي في شرح السنة (400) ولفظه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
الثاني: سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب به.
أخرجه الحميدي (946) وأحمد (2/ 241) ومسلم (607) والترمذي (524) وابن ماجه (1122) والدارمي (1221) والطحاوي في مشكل الآثار (2321) والبغوي في شرح السنة (401) بمثل حديث مالك.
الثالث: الأوزاعي عن الزهري به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أخرجه مسلم (607) والنسائي (555) والدارمي (1220) وأبو عوانة (2/ 80، 81)
وابن خزيمة (1849) والبيهقي (3/ 202) بلفظ: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» .
الرابع: عبيد الله بن عمر عن الزهري.
عند أحمد (2/ 375) ومسلم (607) والبيهقي (1/ 378) وزاد عبيد الله (فقد أدركها كلها).
الخامس: شعيب عن الزهري. أخرجه أبو عوانة (2/ 80) بلفظ (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها) ولا فرق بينه وبين رواية مالك إلا بتقديم «من الصلاة» فلفظ مالك: (من أدرك ركعة من الصلاة
…
)، ولفظ شعيب والأوزاعي (من أدرك من الصلاة ركعة) وقد ترجم البخاري بلفظ (من أدرك من الصلاة ركعة) وساق حديث مالك:(باب من أدرك ركعة من الصلاة) قال الحافظ في الفتح (2/ 251) وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث، لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا قد ورد من وجه آخر، بذلك اللفظ المغاير فلله دره ما أكثر اطلاعه.
السادس: إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري به رواه أبو عوانة بلفظ مالك (2/ 81).
السابع: معمر عن ابن شهاب به.
رواه عبد الرزاق عن معمر بلفظين، تارة يوافق رواية الجماعة كما في المصنف (3369) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (2/ 270/171) بلفظ:«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» .
وبهذا اللفظ أخرجه أبو عوانة (1/ 172/173) من طريق محمد بن مهمل، ثنا عبد الرزاق به، وتارة يرويه عبد الرزاق عن معمر بلفظ:(من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها).
كما في مصنف عبد الرزاق (2224) وعنه أحمد (2/ 254) وبهذا اللفظ أخرجه ابن الجارود في المنتقى (152) حديثًا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق به.
والعهدة ليست على عبد الرزاق، بل على شيخه، لأنه قد أخرجه أحمد (2/ 260) عن عبد الأعلى عن معمر به بذكر العصر والفجر وكذا أخرجه ابن خزيمة (985) من طريق معتمر عن معمر به. وقد نقلنا قريبًا عن الدارقطني أنه قال:«بأن المحفوظ عن معمر حديثه من أدرك ركعة من الصلاة» ، وقد أخرجه مسلم (607) عن ابن المبارك عن معمر وغيره عن الزهري بمثل حديث مالك.
وقال ابن رجب في شرح البخاري (5/ 15): «والمحفوظ عن الزهري في حديثه «من أدرك ركعة من الصلاة» .
الثامن: يونس عن الزهري.
خرجتها في أول الكلام وذكرت أنه زاد فيها عند مسلم (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة).