المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأولإذا زاد الدم على عادة المرأة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة من الدماء الطبيعية

- ‌تمهيد

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول تعريف الحيض

- ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

- ‌المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ:

- ‌دليل من قال: يحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة:

- ‌دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة:

- ‌دليل ابن حزم على أن البلوغ بالسن لا يكون إلا بتمام تسع عشرة

- ‌الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

- ‌الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة

- ‌المبحث الأول التحديد بالسن تقريب لا تحديد

- ‌المبحث الثاني المعتبر بالتحديد السنون القمرية

- ‌المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض

- ‌الفصل الثانيمنتهى سن الحيض عند النساء

- ‌دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين:

- ‌ دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما:

- ‌ دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه:

- ‌دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌فرعإذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد

- ‌الفصل الثالثفي إمكان الحيض من الحمل

- ‌ أدلة من قال: الحامل لا تحيض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الرابعفي أقل الحيض

- ‌أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة:

- ‌دليل من قال: لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الأول أثر الاختلاف في أقل الحيض على عدة المطلقة

- ‌المبحث الثاني في الدم إذا نقص عن أقل الحيض

- ‌الفصل الخامسفي أكثر الحيض

- ‌أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادسفي غالب الحيض

- ‌الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل السابعفي أقل الطهر

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يومًا:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خسمة:

- ‌دليل من قال: لا حد لأقل الطهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي أكثر الطهر

- ‌الفصل التاسعفي غالب الطهر

- ‌الباب الثاني في المبتدأة

- ‌الفصل الأول في حكم المبتدأة

- ‌المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض

- ‌دليل من قال: لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على التكرار ثلاثًا:

- ‌دليل من قال: لا تصلي حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض:

- ‌دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط:

- ‌المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض

- ‌المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت العادة للمبتدأة

- ‌دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في الطوارئ على الحيض

- ‌الفصل الأولإذا زاد الدم على عادة المرأة

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة المرأة قبل تمام عادتها

- ‌الفصل الثالثفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌دليل آخر: قالوا: قياسًا على اشتراط النصاب في الزكاة، فكمال النصاب وحده شرط لوجوب الزكاة، ونقصانه في أثناء الحول لا يؤثر

- ‌دليل الحنابلة على كون النقاء طهرًا: نصٌ، ونظرٌ

- ‌دليلهم:

- ‌الفصل الرابعإذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

- ‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط التكرار مرتين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التكرار:

- ‌الفصل الخامسفي تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله

- ‌دليل من قال بمنع العزل:

- ‌دليل جواز العزل:

- ‌دليل من علقه بإذن الزوجة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من الآثار

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس في الصفرة والكدرة

- ‌المبحث الأول ألوان الدم الخارج من المرأة

- ‌المبحث الثاني حكم الصفرة والكدرة

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضًا مطلقًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الكدرة في أول الحيض وفي آخر الحيض:

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض إن كانت في زمن الحيض:

- ‌الفرع الأول في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة

- ‌الفرع الثاني في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل

- ‌الباب الرابعفي طهارة الحائض

- ‌الفصل الأولفي مخالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيابها

- ‌والأدلة على هذه المسألة كثيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ واستدلوا بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث

- ‌المبحث الأول في حكم غسل المرأة من الحيض

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم:

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة:

- ‌المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض

- ‌الفرع الأول في اشتراط النية للطهارة

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية ليست شرطًا في الوضوء وفي التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: النية شرط في طهارة التيمم دون طهارة الماء:

- ‌الفرع الثاني في استحباب التسمية في غسل الحيض

- ‌دليل الجمهور على استحباب التسمية:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌الفرع الثالث في وضوء الغسل

- ‌أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الوضوء شرط في صحة الغسل:

- ‌دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض:

- ‌ دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض:

- ‌ دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره:

- ‌ دليل من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة:

- ‌ دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل:

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس:

- ‌الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض

- ‌ دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقًا في الحيض والجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة:

- ‌ دليل من فرق بين الجنابة والحيض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الخامس في غسل المسترسل من الشعر

- ‌ أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفرع السادس في التثليث في غسل البدن

- ‌ أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر:

- ‌ دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة:

- ‌ والدليل على استحبابه التثليث في غسل الميتة:

- ‌الفرع السابع في صفة غسل الرجلين

- ‌ دليل من قال يؤخر غسل رجليه:

- ‌ دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال: التقديم والتأخير سواء:

- ‌ دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان:

- ‌ دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفرع الثامنالفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌الفرع التاسع صفة الغسل الكامل والمجزئ

- ‌الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض

- ‌ دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام:

- ‌المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض

- ‌ دليل من قال: لا يشترط التكرار في غسل النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وغير المرئية:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌المبحث الرابع علامة الطهر عند الحائض

- ‌ دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف:

- ‌ دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت:

- ‌ دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود:

- ‌الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات

- ‌الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله

- ‌المبحث الأول في قراءة القرآن للحائض

- ‌ أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن:

- ‌استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من فرق بين الحيض والجنابة:

- ‌ دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين:

- ‌المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف

- ‌ أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثالث في سجود التلاوة والشكر من الحائض

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا تشترط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من لم يشترط الطهارة:

- ‌الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة

- ‌المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء

- ‌ أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي:

- ‌أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج:

- ‌المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة

- ‌ دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في احتساب أجر الصلاة للحائض

- ‌المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض

- ‌الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض

- ‌المبحث الخامس في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت

- ‌ دليل الحنفية على أنها إذا حاضت في الوقت لا يجب عليها القضاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على وجوب القضاء إذا بقي من الوقت أقل من ركعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على أن القضاء يجب بإدراك وقت يسع فعل الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة:

- ‌ دليل الحنابلة على أنها إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام وجب القضاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما لا يسع لفعل الصلاة وجب القضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت

- ‌ دليل من قال: إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت الصلاة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدار ركعة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجب الظهر بإدراك وقت العصر، والمغرب بإدراك العشاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إذا أدركت من العصر ما يسع الظهر وركعة وجبتا:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث السابع في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة

- ‌ دليل من اشترط للوجوب زمن الطهارة:

- ‌ دليل من لم يشترط إدراك زمن يسع للطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالث أحكام الحائض من حيث الصوم

- ‌المبحث الأول يحرم الصوم ويجب القضاء إذا طهرت

- ‌المبحث الثاني في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار

- ‌ أدلة القائلين بوجوب الإمساك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌ دليل الجمهور على صحة صومها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صومها مطلقًا حتى تغتسل قبل الفجر:

- ‌ دليل من اشترط أن تطهر من الحيض في وقت يسعها فيه الاغتسال

- ‌المبحث الرابع في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض

- ‌ دليل الحنفية على سقوط الكفارة:

- ‌الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد

- ‌المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد

- ‌ أدلة الجمهور القائلين بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

- ‌ أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في اعتكاف الحائض

- ‌ دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعإذا حاضت المرأة وهي معتكفة

- ‌ دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت:

- ‌ دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد:

الفصل: ‌الفصل الأولإذا زاد الدم على عادة المرأة

‌الفصل الأول

إذا زاد الدم على عادة المرأة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل زيادة في عادة المرأة فلها حكم العادة، ما لم يصل إلى حد الاستحاضة.

- إذا كانت عادة المرأة تقبل النقص فهي تقبل الزيادة، إلا أن يطبق الدم على المرأة شهرًا كاملًا، أو يزيد عن أكثر الحيض.

[م-701] إذا كان للمرأة عادة مستقرة، خمسة أيام من كل شهر، فاستمر معها الدم ثمانية أيام، فماذا تصنع؟

اختلف فيها العلماء إلى أقوال منها:

القول الأول: مذهب الحنفية

(1)

.

قالوا: إذا زادت عادة المرأة، فإن كانت عادتها عشرة أيام -وهي عندهم أكثر الحيض- فما زاد فهو استحاضة؛ لأن الحيض عندهم لا يمكن أن يكون أكثر من عشرة أيام. وستأتي إن شاء الله أحكام المستحاضة.

(1)

البحر الرائق (1/ 224)، شرح فتح القدير (1/ 176، 177)، تبيين الحقائق (1/ 64)، البناية - للعيني (1/ 665)، بدائع الصنائع (1/ 41).

ص: 169

وإن كانت عادتها أقل من عشرة أيام، فاستمر معها الدم وزاد على عادتها وانقطع لعشرة أيام فما دون.

قال ابن الهمام: «فالكل حيض بالاتفاق، وإنما الخلاف هل يصير عادة لها، أم لا؟ »

(1)

.

قلت: من اشترط في انتقال العادة التكرار، كأبي حنيفة، ومحمد لم يعتبرا الزيادة عادة، وإن اعتبراها حيضًا، حتى تتكرر الزيادة مرتين.

ومن لم يشترط في انتقال العادة التكرار، اعتبر الزيادة عادة، وألغى العادة السابقة كأبي يوسف. وقد فصلت أدلتهم في مسألة مستقلة.

وإذا زاد الدم على عادتها، فهل تستمر على ترك الصلاة والصيام؟

وجهان في مذهب الحنفية:

الأول: أنها تصلي وتصوم؛ لاحتمال أن يجاوز الدم عشرة أيام، فتكون مستحاضة، فما دام أن الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة، فلا تترك من أجلها الواجبات حتى يعلم أن الزيادة حيض، وذلك بانقطاعها لعشرة أيام فما دون، وهذا اختيار أئمة بلخ

(2)

.

وقيل: تترك الصلاة والصيام استصحابًا للحال؛ ولأن دم الحيض دم صحة، ودم الاستحاضة دم علة، والأصل هو الصحة والسلامة من المرض.

وصححه ابن الهمام في شرح فتح القدير والزيلعي في تبيين الحقائق وصححه في المجتبى.

واشترط ابن نجيم أن يكون بعده طهر صحيح، وهو خمسة عشر يومًا فأكثر، قال في البحر الرائق: «لو زاد عن العادة -يعني الدم- ولم يزد على الأكثر، فالكل

(1)

شرح فتح القدير (1/ 177).

(2)

البناية (1/ 665).

ص: 170

حيض اتفاقًا بشرط أن يكون بعده طهر صحيح، وإنما قيدناه به؛ لأنها لو كانت عادتها خمسة أيام مثلًا من أول كل شهر، فرأت ستة أيام، فإن السادس حيض أيضًا، فإن طهرت بعد ذلك أربعة عشر يومًا، ثم رأت الدم؛ فإنها ترد إلى عادتها خمسة أيام، واليوم السادس استحاضة

(1)

.

أما إذا زاد الدم على عشرة أيام؛ فإنها مستحاضة. فهل ترد إلى عادتها، أو إلى أكثر الحيض؟

الجواب: ترد إلى عادتها.

(1599 - 61) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها.

[ضعيف جدًّا]

(2)

.

ولأن ما رأته من الدم في أيام عادتها حيض بيقين، وما زاد على العشرة فهو استحاضة بيقين. وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله فيكون حيضًا فلا تصلي، وبين أن يلحق بما بعده فيكون استحاضة، والصلاة والصيام واجبان بيقين، فلا يتركان بمجرد الشك.

هذا مذهب الحنفية فيما إذا زادت عادة المرأة وكانت الزيادة متأخرة عن العادة.

أما إذا زادت عادة المرأة، وكانت الزيادة متقدمة عن العادة فإن الحكم عندهم يختلف. وإليك تفصيله.

فقد ساق السرخسي في المبسوط مذهب الحنفية، وأسوقه ببعض التصرف.

قال السرخسي: صاحبة العادة إذا رأت قبل عادتها دمًا، فهو على ثلاثة أوجه:

أحدها: حيض بالاتفاق. وفي وجه: اختلفوا فيه، وفي وجه: روايتان عن أبي حنيفة.

(1)

البحر الرائق (1/ 224).

(2)

سبق تخريجه، انظر (ح: 1520).

ص: 171

الوجه الأول:

رأت قبل عادتها مالا يمكن أن يجعل حيضًا بانفراده، مثل أن ترى قبل عادتها يومًا أو يومين -لأن أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام- ورأت في عادتها ما يمكن أن يجعل حيضًا بانفراده ثلاثة أيام فأكثر، ولم يجاوز الكل عشرة أيام، فالكل حيض بالاتفاق؛ لأن ما رأته قبل أيامها غير مستقل بنفسه، فيجعل تبعًا لما رأته في أيامه.

الوجه الثاني:

أن ترى قبل عادتها يومًا أو يومين، وترى في عادتها يومًا أو يومين، بحيث لا يمكن جعل كل واحد منهما حيضًا بانفراده، ما لم يجتمعا، أو ترى قبل عادتها ثلاثة أيام، ولا ترى في عادتها شيئًا، فعند أبي يوسف ومحمد الكل حيض، وعند أبي حنيفة لا يكون شيء من ذلك حيضًا.

وجه قولهما:

إن الحيض مبني على الإمكان، والمتقدم قياس المتأخر، فكما جعل المتأخر عند الإمكان حيضًا، فكذلك المتقدم.

وجه قول أبي حنيفة:

أن المتقدم دم مستنكر، مرئي قبل وقته، فلا يكون حيضًا، كالصغيرة جدًّا إذا رأت الدم؛ ولأن العادة لا تثبت إلا بالتكرار، ولا يقاس المتقدم على المتأخر؛ لأن المتأخر استبقاء، والمتقدم ابتداء، والاستبقاء أقوى من الابتداء.

الوجه الثالث:

إذا رأت قبل عادتها ما يكون حيضًا بانفراده، ورأت عادتها، فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا إشكال فالجميع حيض بشرط ألا يجاوز الدم أكثر الحيض عندهم -ومقداره عشرة أيام- واعتبروه حيضًا قياسًا على ما إذا كانت الزيادة متأخرة عن العادة.

وعن أبي حنيفة روايتان:

ص: 172

فرواية محمد عن أبي حنيفة أن أيام عادتها حيض، وأما المتقدم فلا يثبت حتى يتكرر.

ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: الجميع حيض، والمتقدم تبع للأصل

(1)

.

قلت: هذا القول ضعيف:

أولًا: لأنه مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام، وما عداه فهو استحاضة، وقد بينت في مسألة مستقلة بأنه لا حد لأكثر الحيض.

ثانيًا: اشتراط أن يكون ما بعد الدم الزائد طهرًا صحيحًا، وهو خمسة عشر يومًا فأكثر، لا دليل عليه. وقد سبق أن بينت في مسألة مستقلة بأنه لا حد لأقل الطهر.

القول الثاني: مذهب المالكية

(2)

.

مذهب المالكية فيه عدة أقوال سنذكرها إن شاء الله، وهي كالتالي:

القول الأول:

أنها تجلس عادتها، وتستظهر ثلاثة أيام، ومحل الاستظهار بالثلاثة، ما لم تجاوز نصف الشهر، فمن اعتادت نصف الشهر فلا استظهار عليها، ومن عادتها أربعة عشر يومًا استظهرت بيوم فقط، ومن كانت عادتها ستة أيام استظهرت بثلاثة أيام، ثم اغتسلت، وصامت، وصلت.

هذا قول مالك، وأصل مذهبه، والمذكور في المدونة، ولم يبين مالك رحمه الله إن كان يطؤها زوجها فيما بينها وبين الخمسة عشر يومًا أم لا، ومن ثم اختلف أصحابه على قولين:

الأول: أنها بعد الاستظهار تكون مستحاضة، فتغتسل وجوبًا، وتصلي، وتصوم، وتطوف إن كانت حاجة، ويأتيها زوجها، وهو ظاهر رواية ابن القاسم، عن مالك في

(1)

المبسوط مع بعض التصرف (3/ 180).

(2)

مواهب الجليل (1/ 368) المنتقى للباجي (1/ 124)، المدونة (1/ 151).

ص: 173

المدونة. وعلى هذه الرواية، تغتسل عند تمام خمسة عشر يومًا استحبابًا لا إيجابًا.

الثاني: أنها تجلس أيامها المعتادة والاستظهار، ثم تغتسل استحبابًا وتصلي احتياطًا، وتصوم، وتقضي الصيام، ولا يطؤها زوجها، ولا تطوف طواف الإفاضة، إلا بعد تمام الخمسة عشر يومًا، فإذا بلغت الخمسة عشر يومًا اغتسلت إيجابًا، وكانت مستحاضة، وهذا دليل رواية ابن وهب عن مالك في كتاب الوضوء من المدونة.

والقول الأول هو الراجح من مذهب مالك، اختاره صاحب الشرح الصغير

(1)

، ومختصر خليل

(2)

.

وقال في حاشية الدسوقي: «هذا مذهب المدونة»

(3)

.

وجه اعتبار الاستظهار بثلاثة أيام:

قال الباجي في المنتقي: «وجه رواية الاستظهار أن هذا خارج من الجسد أريد التمييز بينه وبين غيره، فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة أيام. أصل ذلك لبن المصراة»

(4)

.

ويقصدون بلبن المصراة ما رواه مسلم، قال:

(1600 - 62) ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه،

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر

(5)

.

وهذا من أعجب الاستدلالات، ولا أدري ما وجه الشبه بين المصراة، وبين من زادت عادتها، ويحق لي العجب، ويطول عجبي على من فتح باب القياس، ولو لم يكن

(1)

الشرح الصغير (1/ 210).

(2)

مختصر خليل (ص: 19).

(3)

حاشية الدسوقي (1/ 169).

(4)

المنتقى شرح الموطأ - للباجي (1/ 124).

(5)

رواه مسلم (1524).

ص: 174