الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في طهارة المرأة قبل تمام عادتها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- وجود الأذى دليل على وجود الحيض، وانقطاعه دليل على طهارة المرأة.
- الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
[م-702] اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها فإنها تطهر بذلك، ولا يجب عليها إتمام عادتها بشرط ألا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض عندهم
(1)
، إلا أن الحنفية كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت.
- التعليل عندهم:
لأن عود الدم في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب
(2)
.
(1)
والصحيح أن هذا الشرط لا حاجة له مع الترجيح أنه لا حد لأقل الحيض.
(2)
شرح فتح القدير (1/ 170، 171) البناية للعيني (1/ 651، 653) قال في شرح فتح القدير (1/ 170): «إذا انقطع دم المرأة دون عادتها المعروفة في حيض أو نفاس، اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة وصلت، واجتنب زوجها قربانها احتياطًا، حتى تأتي على عادتها، لكن تصوم احتياطًا، ولو كانت هذه هي الحيضة الثالثة انقطعت الرجعة احتياطًا، ولا تتزوج بزوج آخر احتياطًا، فإن تزوجها رجل إن لم يعاودها الدم جاز
…
، وإن عاودها إن كان في العشرة ولم يزد على العشرة فسد نكاح الثاني
…
إلخ ما ذكره رحمه الله، وانظر الأصل (1/ 337).
وذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، إلى أنه لا يكره وطؤها وحكمها حكم الطاهرة بعد انقطاع الدم عنها.
ولا وجه لمنع الحنفية، لأننا من لم تمنع من الصلاة والصيام لم تمنع من الجماع.
ولأننا حكمنا لها أنها حائض ومنعنا زوجها من إتيانها حين كان الأذى موجودًا فحين ارتفع الأذى ارتفع المنع. قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)[البقرة: 222].
فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، بل إذا كان يؤذن للزوج أن يجامعها، وهي مستحاضة على الصحيح، ودم الاستحاضة ينزل، فكونه يؤذن لها والمحل طاهر لا أذى فيه من باب أولى.
وكون الدم قد يعود في العادة لا يكفي هذا لمنع زوجها؛ لأن الأصل استصحاب الحال، وإذا تحققنا من رجوع الدم منع الزوج من الجماع.
* * *
(1)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص 32) وانظر المقدمات (1/ 128) واشترط أن يكون قبله وبعده طهر فاصل.
(2)
المجموع (2/ 447) الحاوي (1/ 429).
(3)
حاشية ابن قاسم (1/ 395) كشاف القناع (1/ 204، 205)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (1/ 296)، كشاف القناع (1/ 208) وقال:«ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار؛ لأنه رجوع إلى الأصل، وهو العدم» . وانظر الفروع (1/ 261)، شرح منتهى الإرادات (1/ 114)، وقال:«ولا يكره وطؤها: أي من انقطع دمها أثناء عادتها، واغتسلت زمنه إلى زمن طهرها في أثناء حيضها؛ لأنه تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا انقطع الدم، واغتسلت فقد زال الأذى» . اهـ وانظر المبدع (1/ 286)، المحرر (1/ 24).