الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• مس المصحف وسيلة، والغاية منه القراءة، وإذا لم تجب الطهارة للغاية لم تجب في وسيلته، خاصة إذا كانت الوسيلة غير مقصودة لذاتها.
• الوسائل نوعان: وسيلة لغيره، وهي مقصودة بنفسها كالوضوء، ووسيلة ليست مقصودة بذاتها كإمرار الموس على رأس الأقرع عند التحلل، ومس المصحف من الثاني.
[م-739] اختلف العلماء في وجوب الطهارة لمس المصحف.
فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
(1)
فتح القدير (1/ 168)، تبيين الحقائق (1/ 57، 58)، البحر الرائق (1/ 211)، بدائع الصنائع (1/ 33، 34)، مراقي الفلاح (ص: 60). وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص: 14)، الخرشي (1/ 160)، حاشية الدسوقي (1/ 125)، الكافي (ص: 24)، مواهب الجليل (1/ 303)، منح الجليل (1/ 117، 118)، القوانين الفقهية (ص: 25)، الشرح الصغير (1/ 149)، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 36)، روضة الطالبين (1/ 79)، المجموع (2/ 77)، الحاوي الكبير (1/ 143، 145). وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 134)، المحرر (1/ 16)، شرح منتهى الإرادات (1/ 77)، الإنصاف (1/ 222)، المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48).