الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين:
(1719 - 180) استدلوا بما رواه البخاري رحمه الله من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. ورواه مسلم بنحوه
(1)
.
•
دليل من قال: التقديم والتأخير سواء:
لعل من خير بينهما رأى أن حديث عائشة وحديث ميمونة صفتان في الغسل، فأيهما فعل فقد فعل السنة.
•
دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان:
قال: الظاهر أنه غسل قدميه في حديث ميمونة عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينًا، ولو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قدميه في حديث عائشة بعد الغسل.
قال النووي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين، لا لأجل الجنابة
(2)
.
•
دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل:
(1720 - 181) استدلوا بحديث عائشة عند مسلم من طريق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على
(1)
صحيح البخاري (248)، ومسلم (316).
(2)
شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 296).
شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه
(1)
.
(1)
صحيح مسلم (316)، وقد انفرد أبو معاوية بقوله:(ثم غسل رجليه)، وجميع من رواه عن هشام لم يذكروا هذه الزيادة، ورواية أبو معاوية عن هشام بن عروة متكلم فيها، كما ذكرت ذلك في باب الاستحاضة في زيادة الوضوء لكل صلاة، فارجع إليها إن شئت.
وقد رواه البخاري (248) من طريق مالك،
ورواه (272) من طريق ابن المبارك،
ورواه (262) من طريق حماد.
ورواه مسلم (316) من طريق جرير، وعلي بن مسهر، وابن نمير، ووكيع، وزائدة، ثمانيتهم، رووه عن هشام به فلم يذكروا ما ذكره أبو معاوية. وهذه المقارنة فقط في الصحيحين، ولو تتبعت المسانيد والسنن والمعاجم لتحصل لي أكثر من هذا العدد.
قلت: الشاهد الذي أشار إليه الحافظ من رواية أبي سلمة، عن عائشة، أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده (1474) حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم أخذ بيمينه، فصب على شماله فغسل فرجه، حتى ينقيه، ثم مضمض ثلاثاُ، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم صب على رأسه وجسده بالماء، فإذا فرغ غسل قدميه». اهـ
ورواه أحمد في المسند (6/ 96) ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة به. وقد انفرد حماد بن سلمة بهذا عن جميع من رواه عن عطاء بن السائب، وقد تكلمت على هذا الطريق في مسألة مستقلة، انظر ح:(1672) فارجع إليه إن شئت.