الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن
في أكثر الطهر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- لا حد لأكثر الطهر؛ لأن من النساء من لا تحيض.
- الطهارة هي الأصل، والحيض عارض، فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الأصل وإن طال.
[م-695] أجمعوا على أن أكثر الطهر لا حد له، وإليك النقول من كتب الفقهاء.
قال في بدائع الصنائع، وهو من الحنفية:«وأما أكثر الطهر فلا غاية له، حتى إن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة فإنها تعمل ما يعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأئمة؛ لأن الطهارة في بنات آدم أصل، والحيض عارض، فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الأصل، وإن طال»
(1)
.
وقال ابن رشد، وهو من المالكية، في المقدمات:«وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لأن المرأة ما دامت طاهرة تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، طال زمان ذلك أو قصر»
(2)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 40).
(2)
المقدمات (1/ 126).
وقال النووي من الشافعية في المجموع: «أكثر الطهر لا حد له، ودليلها في الإجماع، ومن الاستقراء أن ذلك موجود ومشاهد، ومن أظرفة ما نقله القاضي
أبو الطيب في تعليقه، قال: أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يومًا وليلة، وهي صحيحة تحبل وتلد»
(1)
.
وقال ابن تيمية الحنبلي رحمه الله: «وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لأن من النساء من تطهر الشهر والسنة، كما أن منهن من لا تحيض أبدًا»
(2)
.
فصارت مسألة لا حد لأ كثر الطهر محل إجماع لا خلاف فيه.
* * *
(1)
المجموع (2/ 409).
(2)
شرح العمدة (1/ 478).