الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد
(1)
.
وقيل: يجوز للحائض المكث فيه، وهو مذهب داود وابن حزم
(2)
، واختيار المزني
(3)
.
•
أدلة الجمهور القائلين بالمنع:
الدليل الأول:
(1819 - 279) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين،
عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها
(4)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض، أن يعتزلن المصلى والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول في المسجد.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 205)، فتح القدير (1/ 165)، البناية (1/ 636)، تبيين الحقائق (1/ 56).
وانظر في مذهب المالكية: التفريع لابن الجلاب (1/ 206)، المعونة (1/ 186)، منح الجليل (1/ 174)، حاشية الدسوقي (1/ 173، 174)، مواهب الجليل (1/ 347)، الشرح الصغير (1/ 312).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 45)، المجموع (2/ 156)، الوسيط الغزالي (1/ 413)، مغني المحتاج (1/ 109)، الحاوي الكبير (1/ 384).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 200)، كشاف القناع (1/ 197)، المبدع 1/ 260).
(2)
المحلى (مسألة 262).
(3)
المجموع (2/ 160).
(4)
صحيح البخاري (351)، رواه مسلم (890).