الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأجيب:
بأن الوجوب يتعلق بأوله ووسطه وآخره لقوله تعالى: (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)[الإسراء: 78]. فلو كان الوجوب يتعين في أول الوقت كان من صلى في وسطه أو في آخره قضاء لا أداء.
الدليل الثاني:
القياس على الزكاة، فلو ملك نصابًا وتم عليه الحول وتمكن من أدائه، فلم يخرج حتى هلك المال استقرت في ذمته
(1)
.
• ويناقش:
بأن تأخيره عن إخراج الزكاة بعد تمام الحول، وتمكنه من الأداء تفريط منه، فلم تسقط عنه، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة في آخر الوقت أداء كالصلاة في أول الوقت.
الدليل الثالث:
(1801 - 261) واستدل بعضهم بما رواه الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله
(2)
.
[ضعيف جدًّا أو موضوع]
(3)
.
(1)
المجموع (3/ 71) ومغني المحتاج (1/ 132).
(2)
سنن الترمذي (172).
(3)
في الإسناد يعقوب بن الوليد.
قال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث، تهذيب التهذيب (1/ 398).
وقال الدوري عن ابن معين: لم يكن بشيء.
وقال في موضع آخر: ليس بثقة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحديث أخرجه الترمذي (172) والدارقطني أيضًا (1/ 249)، والبيهقي (1/ 435) عن أحمد بن منيع.
وأخرجه الحاكم (1/ 189) من طريق علي بن معبد، كلاهما عن يعقوب بن الوليد به.
وفي سنن البيهقي (1/ 435) قال عبيد الله بن عمر بدلًا من عبد الله بن عمر. قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل إن قيل فيه عبيد الله أو عبد الله.
وقال الخلال كما في الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (4/ 75، 76): «أخبرنا الميموني، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف شيئًا يثبت في أوقات الصلوات، أولها كذا، وأوسطها كذا، وآخرها كذا. يعني: مغفرة ورضوانًا ..... ليس هذا يثبت» .
وله شواهد كلها هالكة لا تزيده إلا ضعفًا. منها:
الشاهد الأول:
ما رواه الدارقطني (1/ 249) من طريق الحسن بن حميد بن الربيع، حدثني فرح بن عبيد المهلبي، حدثنا عبيد بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،
عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله عز وجل.
وفي إسناده: الحسن بن حميد.
قال ابن الجوزي كما في تنقيح التحقيق (1/ 649): هو كذاب ابن كذاب.
وفي نصب الراية للزيلعي (1/ 243)«قال أحمد بن عبدة الحافظ: سمعت مطينًا يقول: وقد مر عليه الحسين بن حميد بن الربيع هذا كذاب، ابن كذاب، ابن كذاب» . اهـ
وفيه: عبيد بن القاسم، قال الحافظ في التقريب: متروك كذبه ابن معين، واتهمه أبو داود بالوضع.
الشاهد الثاني:
أخرج الدارقطني (1/ 249)، وابن عدي في الكامل (1/ 256)، والبيهقي في السنن (1/ 435) من طريق إبراهيم بن زكريا من أهل عبدسي، أخبرنا إبراهيم يعني: ابن عبد الملك بن أبي محذورة من أهل مكة، حدثني أبي،
عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله.
وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالأباطيل. الكامل (1/ 256).
وقال ابن الجوزي كما في تنقيح التحقيق (1/ 649): هو مجهول، والحديث الذي رواه منكر.
الشاهد الثالث:
روى ابن عدي في الكامل (2/ 77) من طريق بقية، عن عبد الله مولى عثمان بن عثمان، حدثني عبد العزيز، حدثني محمد بن سيرين. =
وجه الاستدلال:
قالوا: إن الرضوان من الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين، فدل على أن الوجوب متعلق في أول الوقت.
ويشكل عليه أن التأخير لا إثم فيه، فكيف يكون فاعله مقصرًا؟
• وأجابوا بوجهين:
أحدهما: أنه مقصر بالنسبة إلى أول الوقت، وإن كان لا إثم عليه.
والثاني: أنه مقصر بتفويت الأفضل، كما يقال: من ترك صلاة الضحى فهو مقصر، وإن لم يأثم
(1)
.
= عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله.
قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد لا يرويه غير بقية، وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين، لأن عبد الله مولى عثمان بن عفان، وعبد العزيز الذي ذكرا في هذا الإسناد لا يعرفان.
الشاهد الرابع:
رواه البيهقي في المعرفة (2/ 289) من طريق أبي محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سهل الدباس بمكة قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن إسحاق الكاتب المديني، قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي، قال: حدثنا موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله.
فابن الدباس وشيخه مجهولان. كما أن المعروف أنه عن جعفر بن محمد، عن أبيه، موقوفًا.
قال البيهقي كما في تلخيص الحبير (1/ 322) ح 260: «إسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب، قال الحافظ ـ يعني: على علاته مع أنه معلول، فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد، عن أبيه موقوفًا.
قال الحاكم: لا أحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، ولا عن أحد من أصحابه، وإنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر».
قلت: الأثر المقطوع رواه البيهقي (1/ 436) من طريق أبي أويس، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله.
(1)
المجموع (3/ 66).