الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول في حكم المبتدأة
المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة.
- كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.
- إذا كان لا بد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس، فما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.
[م-697] اختلف العلماء في حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون:
فقيل: حيض تترك له الصلاة والصيام، ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض، على خلاف بينهم في أكثر الحيض.
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد
(1)
.
وقيل: تترك الصلاة والصيام يومًا وليلة، ثم تغتسل وتصلي، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا توطأ، فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دونه اغتسلت مرة ثانية عند انقطاعه، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فما تكرر ثلاثًا فهو عادتها، ووجب عليها إعادة ما صامته فيه من صيام واجب؛ لأنه تبين أنها صامته في زمن الحيض. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض، وهذا القول رواية عن محمد بن الحنفية، ووجه لابن سريج من الشافعية
(3)
.
وقيل: تترك الصلاة والصوم ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر بها الدم، وهو رواية عن أحمد
(4)
.
وقيل: تجلس عادة نسائها كأمها، وعمتها، وخالتها، وهذا القول رواية عن
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 225)، تبيين الحقائق (1/ 64)، المبسوط (3/ 153)، البناية (1/ 669)، شرح فتح القدير (1/ 178)، وانظر العناية مطبوعًا في حاشيته. بدائع الصنائع (1/ 41).
وانظر في مذهب المالكية: وانظر في مذهب المالكية: بداية المجتهد مع الهداية (2/ 38)، مقدمات ابن رشد (1/ 131)، المدونة (1/ 151). مواهب الجليل (1/ 367)، وانظر بهامشه التاج والإكليل (1/ 367)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 168، 169)، منح الجليل (1/ 167)، أسهل المدارك (1/ 87) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 491)، الكافي لابن عبد البر (ص: 32)، وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي (1/ 406)، المجموع (2/ 415)، مغني المحتاج (1/ 113)، روضة الطالبين (1/ 142)، الوجيز (1/ 26)، حلية العلماء (1/ 284)، وانظر رواية أحمد: المبدع (1/ 276، 277)، الفروع (1/ 269، 270)، الإنصاف (1/ 360).
(2)
المحرر (1/ 24)، كشاف القناع (1/ 204)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 477)، المغني (1/ 408)، شرح الزركشي (1/ 325)، الإقناع (1/ 65)، المبدع (1/ 276، 277).
(3)
الحاوي (1/ 406)، المجموع (2/ 417).
(4)
انظر الإنصاف (1/ 360)، الفروع (1/ 296، 270)، المغني (1/ 408).