الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1692 - 154) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، حدثني عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفارة لما بينها قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
ولا دلالة فيه، فإن قوله:(تحت كل شعرة) دليل على وجوب غسل البشرة من الرأس وليس هذا محل نزاع.
(1)
سنن ابن ماجه (598).
(2)
ضعفه الحافظ في التلخيص (1/ 249) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن طلحة ابن نافع لم يسمع من أبي أيوب، وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 100) والجرح والتعديل (4/ت 2086). قلت: قطع أبو حاتم أن نافعًا لم يسمع من أبي أيوب فيكون قوله في الإسناد حدثني أبو أيوب تصرف في الصيغة.
وفيه: عتبة بن أبي حكيم فيه لين، ضعفه النسائي، وقال أيضًا ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (7/ 87)، الضعفاء والمتروكين (436).
وقال يحيى بن معين: ضعيف، كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (6/ 370).
وقال أيضًا: ثقة. كما في رواية عباس الدوري والغلابي. تهذيب التهذيب (7/ 87).
وقال أبو داود: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. كما في رواية الآجري. المرجع السابق.
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كان أحمد يوهنه قليلًا، ثم قال: وسئل أبي عنه، فقال: صالح، لا بأس به. الجرح والتعديل (6/ 370).
وقال دحيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث. تهذيب التهذيب (7/ 87).
والحديث أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (511)، والسراج في مسنده (1840)، والطبراني في الكبير (3989)، وفي مسند الشاميين (732)، والبيهقي في الشعب (2748) من طريق يحيى بن حمزة به.