الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السابع في صفة غسل الرجلين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إن غسل رجليه في الوضوء لم يعد غسلهما في الغسل، وإن لم يغسل رجليه في الوضوء غسلهما في الغسل.
• غسل الرجلين سواء قدمهما أو أخرهما هما يغسلان بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر.
[م-731] إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل؟
اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء، بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل.
وهو مذهب الحنفية
(1)
، وقول في مذهب المالكية
(2)
، وقول في مذهب الشافعية
(3)
،
(1)
شرح فتح القدير (1/ 58).
(2)
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 172): «لهم -يعني أهل المذهب- طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل» . ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (1/ 128).
(3)
قال النووي في روضة الطالبين (1/ 89): «تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر» .