الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
قوله: (من ترك موضع شعرة .. )، فكلمة (شعرة) نكرة في سياق الشرط، فيعم كل شعرة، حتى شعر الأنف.
• وأجيب:
بأن الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه محمول على الشعر الظاهر، ولذلك قال علي بن أبي طالب: ومن ثم عاديت شعر رأسي.
الدليل الخامس:
قالوا: الفم والأنف عضوان يجب غسلهما من النجاسة، فكذا من الجنابة كما في الأعضاء.
• وأجيب بما يلي:
قال النووي: «هذا منتقض بداخل العين، أما قولهم: داخل الفم والأنف في حكم ظاهر البدن، بدليل عدم الفطر، ووجوب غسل نجاستهما. فجوابه: أنه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الأمرين أنه يجب غسلهما، فإن داخل العين كذلك بالاتفاق، فإنه لا يفطر بوضع طعام فيها، ولا يجب غسلها في الطهارة، ويحكم بنجاستها بوقوع نجاسة فيها.
وأما قول: لا تنجس العين عند أبي حنيفة، فإنه لا يوجب غسلها.
قال الشيخ أبو حامد: قلنا هذا غلط، فإن العين عنده تنجس، وإنما لا يجب غسلها
= وقال الصنعاني في سبل السلام (1/ 93): «وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة، وحديث عليّ هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده؟. فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه، وقيل: الصواب وقفه على عليّ رضي الله عنه» .
عنده لكون النجاسة الواقعة فيها لا تبلغ قدر درهم
…
» إلخ كلامه رحمه الله
(1)
.
• أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل مطلقًا:
استدلوا بأدلة كثيرة سقناها في مسألة: هل تكفي نية الطهارة الكبرى، عن نية الطهارة الصغرى، وذكرنا تلك الأدلة للاحتجاج للمالكية والشافعية على أن نية الطهارة الكبرى كافية في رفع الحدثين: الأصغر والأكبر.
ومن تلك الأدلة:
قوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: 43]، ولم يذكر مضمضة ولا استنشاقًا.
(1661 - 123) ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين الطويل للرجل الذي أصابه جنابة ولا ماء: فناوله الرسول صلى الله عليه وسلم ماءً، وقال له:«اذهب فأفرغه عليك» . رواه البخاري
(2)
.
(1662 - 124) ومنها ما رواه مسلم، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
(3)
.
وإذا كان الوضوء ليس واجبًا في الطهارة الكبرى، فكذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما جزء منه.
ولا يقال: إذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الطهارة الصغرى وجبت في الطهارة الكبرى من باب أولى؛ لأن هناك فروضًا في الطهارة الصغرى لا تجب في الكبرى كالترتيب، والموالاة، وهذا القول هو الراجح. والله أعلم.
(1)
المجموع (1/ 403).
(2)
البخاري (344)، والحديث في مسلم (682) باختلاف يسير.
(3)
صحيح مسلم (330).