الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره في غسل الجنابة، وتخليل الشعر إيصال الماء إلى باطنه، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل في قوله:(وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)[المائدة: 6].
(1693 - 155) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم
(1)
.
• وأجيب:
أن التخليل ليس للشعر حتى يقال: إنه من أجل إيصال الماء إلى باطنه، بل التخليل كان لغسل بشرة الرأس، وقول عائشة صريح في هذا:(حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء). ولو سلم فإنه فعل لا يدل على الوجوب، وليس له حكم المجمل حتى يكون بيانًا للمجمل، لأنكم لا تقولون بوجوب التخليل، وليس النزاع في الاستحباب.
الدليل الخامس:
(1694 - 156) ما رواه مسلم من طريق جعفر، عن أبيه،
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير، قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. وهو في البخاري، بنحوه
(2)
.
(1)
البخاري (272) واللفظ له ومسلم (316)
(2)
صحيح مسلم (329). انظر البخاري (256).