الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في أكثر الحيض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- جعل الله سبحانه وتعالى عدة المطلقة ثلاثة قروء، وجعل مقابل ذلك في اليائسة ثلاثة أشهر، ليكون في كل شهر منها حيض وطهر.
- لا بد من المصير إلى تحديد أكثر الحيض، كما قيل في تحديد أكثر النفاس؛ لتتميز الحائض من المستحاضة.
- إذا كان الحيض لا يمكن أن يكون شهرًا كاملًا فهذا مصير إلى القول بنوع من التحديد.
- إذا كان أقل الطهر في الطب خمسة عشر يومًا وهو قول الجمهور، صار أكثر الحيض خمسة عشر يومًا؛ لأن الأصل في المرأة أن تحيض وتطهر في الشهر مرة.
- القول بأنه وجد امرأة تحيض سبعة عشر يومًا، وهو أكثر ما وجد، كالقول بأنه وجد امرأة حامل تحيض، مع قول الطب بأنه يستحيل الحيض مع الحمل.
[م-692] اختلف العلماء في أكثر الحيض إلى أقوال.
فقيل: أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.