الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني حكم الصفرة والكدرة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- من ألغى الكدرة في أيام العادة فقد عمل بالتمييز في امرأة صحيحة، وليست مستحاضة، وفي وقت عادة المرأة، وهذا خلاف النصوص الصحيحة.
- إذا كان التمييز لم يقدم على العادة في المستحاضة، وقد اختلط حيضها باستحاضتها فكونه لا يقدم التمييز على الصحيحة في وقت العادة من باب أولى.
- حديث (إن دم الحيض دم أسود يعرف) حديث منكر، لا يمكن أن يبنى عليه أصل، وهو مخالف سندًا ومتنًا لأحاديث الصحيحين.
[م-713] اختلف العلماء في الصفرة والكدرة:
فقيل: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا في أيام العادة وغيرها، وهو مذهب المدونة
(1)
، والأصح عند الشافعية
(2)
.
(1)
المدونة (1/ 152)، وقال في حاشية الدسوقي (1/ 167): وهو المشهور، مقدمات ابن رشد (1/ 133)، المنتقى للباجي (1/ 118)، الاستذكار (3/ 193)، مواهب الجليل (1/ 364)، منح الجليل (1/ 165)، شرح الزرقاني (1/ 132).
(2)
قال النووي في روضة الطالبين عن الصفرة والكدرة (1/ 152): «والصحيح أن لها حكم السواد» .
وانظر المهذب (1/ 39)، البيان (1/ 350)، المجموع (2/ 421)، الحاوي (1/ 399)، مغني المحتاج (1/ 113)، نهاية المحتاج (1/ 340)، وانظر المبسوط لابن المنذر (2/ 233)، معالم السنن (1/ 94).
وقيل: الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا، وهو اختيار الظاهرية
(1)
.
وقيل بالتفصيل: الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض، وبعد الطهر ليست بحيض، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والحنابلة
(3)
، واختاره ابن الماجشون من المالكية
(4)
، وجعله المازري والباجي هو المذهب عند المالكية، واختاره أبو سعيد الاصطخري من الشافعية
(5)
.
ونسب ابن بطال وابن رجب القول به إلى جمهور العلماء، وقال ابن رجب: حتى إن منهم من نقله إجماعًا كعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه
(6)
.
واختلفوا في الصفرة والكدرة إذا زادت على أيام العادة متصلة بها ولم تكن في أيام العادة، ولم تتجاوز أكثر الحيض، على ثلاثة أقوال:
فقيل: حيض، وهو قول أبي حنيفة، وبه يقول كل من رأى أن الصفرة والكدرة حيض مطلقًا، كمالك والشافعي.
(1)
انظر المحلى لابن حزم (مسألة: 266، 269)، فتح الباري لابن رجب (2/ 126).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 39)، حاشية ابن عابدين (1/ 289)، المبسوط - السرخسي (3/ 150)، تبيين الحقائق (1/ 55)، البناية للعيني (1/ 623)، فتح القدير (1/ 162)، البحر الرائق (1/ 202)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 27).
(3)
كشاف القناع (1/ 213)، شرح منتهى الإرادات (1/ 120)، المحرر (1/ 24)، المبدع (1/ 288)، المغني (1/ 413)، شرح الزركشي (1/ 430)، الفروع (1/ 272)، حاشية ابن قاسم (1/ 396)، الإنصاف (1/ 376)، الإقناع (1/ 69).
(4)
مواهب الجليل (1/ 364)، مقدمات ابن رشد (1/ 133)، الخرشي (1/ 203)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 31)، الشرح الصغير (1/ 207).
(5)
المنتقى للباجي (1/ 118)، المهذب (1/ 39)، الوسيط (1/ 438).
(6)
شرح البخاري لابن بطال (1/ 457)، فتح الباري لابن رجب (2/ 126).