الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد بينت فيما سبق: أن قول سفيان: قاله من عند نفسه استنباطًا
(1)
.
(1606 - 68) وفي رواية لمسلم، قال: حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا
(2)
.
دليل من علقه بإذن الزوجة:
الدليل الأول:
(3)
.
وسبق لك أن الشافعية يرون جواز العزل مطلقًا في أصح القولين في مذهبهم، فلا يصح الإجماع.
الدليل الثاني:
(1607 - 69) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه،
عن عمر بن الخطاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها.
[ضعيف]
(4)
.
(1)
انظر بيانه في فائدة: قول الصحابي كنا نفعل، هل له حكم الرفع أم لا؟، وقد ذكرت الخلاف فيه، بعد بحث مسألة الصفرة والكدرة، فانظره هناك.
(2)
صحيح مسلم (138/ 1440).
(3)
نقله ابن حجر في فتح الباري (10/ 385).
(4)
إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
ومحرر بن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (8/ 408).
وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه غيره. الثقات (5/ 460).
وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى (5/ 254).
وقال الذهبي: وثق. الكاشف (5308) وهذه طريقة غالبًا فيمن وثقهم ابن حبان وحده.
وفي التقريب: مقبول.
والحديث أخرجه ابن ماجه (1928) حدثنا الحسن بن علي الخلال، ثنا إسحاق بن عيسى به، وضعفه البوصيري في الزوائد. وانظر علل الدارقطني (2/ 93).