الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- إذا تجاوز دم المرأة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة.
[م-698] إذا تجاوز الدم مع المبتدأة أكثر الحيض، على القول بأن لأكثره حدًّا، فكم تجلس المرأة وهي ليست لها عادة معلومة.
فقيل: تجلس عشرة أيام. والباقي من الشهر طهر، وهو مذهب الحنفية
(1)
؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.
وقيل: تجلس خمسة عشر يومًا، وهو مذهب المالكية
(2)
؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.
وتعليلهم:
أن الدم إذا زاد على أكثر الحيض، لا يمكن جعله حيضًا، فجعلناه استحاضة.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 41)، البحر الرائق (1/ 225)، مراقي الفلاح (ص: 58)، تبيين الحقائق (1/ 62)، المبسوط (3/ 153)، البناية (1/ 669).
(2)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 32)، أسهل المدارك (1/ 87)، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 38)، المدونة (1/ 151).
وقيل: لا تخلو المبتدأة إما أن تكون مميزة. أو لا.
فإن كانت غير مميزة، وهي التي بدأ بها الدم على صفة واحدة، ففيها قولان:
الأول: تجلس أقل الحيض؛ لأنه متيقن، وما زاد مشكوك فيه، فلا يحكم بكونه حيضًا، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وصححه جمهورهم
(1)
.
وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء، وهو ست أو سبع، أو غالب عادة نسائها. وهذا مذهب الحنابلة
(2)
، ووجه في مذهب الشافعية
(3)
.
(1596 - 58) لحديث حمنة بنت جحش، وفيه:
تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي
(4)
.
وإن كانت المبتدأة مميزة، بحيث يكون بعض دمها أسود، وبعضه أحمر، ولم يعبر الأسود أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، فالأسود حيضها، والأحمر استحاضة. هذا هو مذهب الشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
واستدلوا بأحاديث سوف يأتي بسطها ومناقشتها في باب الاستحاضة، إن شاء الله تعالى.
الراجح:
أن الحيض لا بد من تحديد أكثره كالقول في النفاس، وقد قدره جمهور الفقهاء
(1)
المجموع (2/ 422)، روضة الطالبين (1/ 140، 143)، مغني المحتاج (1/ 113، 114)، نهاية المحتاج (1/ 341، 343).
(2)
كشاف القناع (1/ 206)، الإنصاف (1/ 362، 363)، المبدع (1/ 274، 277)، الفروع (1/ 270). شرح منتهى الإرادات (1/ 116)، المغني (1/ 411).
(3)
انظر المجموع (2/ 428) روضة الطالبين (1/ 140، 143).
(4)
المسند (6/ 439)، وانظر تخريجه، رقم 1976 و 1524.
(5)
المجموع (2/ 428)، روضة الطالبين (1/ 140)، مغني المحتاج (1/ 113).
(6)
كشاف القناع (1/ 206)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 116)، المغني (1/ 411).
والطب بخمسة عشر يومًا، كما قدر الطب وجمهور الفقهاء أقل الطهر بخمسة عشر يومًا، والأصل في المرأة أنها تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة، فإذا جاوز المبتدأة دمها أكثر الحيض كانت مستحاضة، وإذا حكمنا باستحاضتها، فماذا تعمل؟ وهي ليس لها عادة. سوف يأتي بسط ذلك في كتاب الاستحاضة.
* * *