الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:
الدليل الأول:
أن الأحاديث كلها في غسل الجنابة تنص على غسل الرأس، وفرق بين غسل الرأس وغسل الشعر، فلو كان الواجب غسل الشعر لذكر. (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: 64].
وهي أحاديث كثيرة أسوق بعضها:
(1699 - 161) حديث جبير بن مطعم في البخاري، ومسلم:
ولفظ البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض. وقال مسلم: فأفرغ على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما.
وفي رواية لمسلم: فيه أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف
(1)
.
(1700 - 162) ومنها حديث جابر في البخاري، ومسلم، وفيه:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أكف فيفيضها على رأسه .. وذكر بقية الحديث. هذا لفظ البخاري.
ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء
(2)
.
(1701 - 163) وحديث جابر في مسلم،
أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا
(3)
.
(1702 - 164) وفي حديث عائشة في صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنابة كما في
(1)
البخاري (254) ومسلم (327).
(2)
البخاري (256) ومسلم (329).
(3)
صحيح مسلم (328).