المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة من الدماء الطبيعية

- ‌تمهيد

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول تعريف الحيض

- ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

- ‌المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ:

- ‌دليل من قال: يحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة:

- ‌دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة:

- ‌دليل ابن حزم على أن البلوغ بالسن لا يكون إلا بتمام تسع عشرة

- ‌الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

- ‌الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة

- ‌المبحث الأول التحديد بالسن تقريب لا تحديد

- ‌المبحث الثاني المعتبر بالتحديد السنون القمرية

- ‌المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض

- ‌الفصل الثانيمنتهى سن الحيض عند النساء

- ‌دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين:

- ‌ دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما:

- ‌ دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه:

- ‌دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌فرعإذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد

- ‌الفصل الثالثفي إمكان الحيض من الحمل

- ‌ أدلة من قال: الحامل لا تحيض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الرابعفي أقل الحيض

- ‌أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة:

- ‌دليل من قال: لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المبحث الأول أثر الاختلاف في أقل الحيض على عدة المطلقة

- ‌المبحث الثاني في الدم إذا نقص عن أقل الحيض

- ‌الفصل الخامسفي أكثر الحيض

- ‌أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادسفي غالب الحيض

- ‌الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل السابعفي أقل الطهر

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يومًا:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خسمة:

- ‌دليل من قال: لا حد لأقل الطهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامنفي أكثر الطهر

- ‌الفصل التاسعفي غالب الطهر

- ‌الباب الثاني في المبتدأة

- ‌الفصل الأول في حكم المبتدأة

- ‌المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض

- ‌دليل من قال: لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على التكرار ثلاثًا:

- ‌دليل من قال: لا تصلي حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض:

- ‌دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط:

- ‌المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض

- ‌المبحث الثالث أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت العادة للمبتدأة

- ‌دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في الطوارئ على الحيض

- ‌الفصل الأولإذا زاد الدم على عادة المرأة

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة المرأة قبل تمام عادتها

- ‌الفصل الثالثفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌دليل آخر: قالوا: قياسًا على اشتراط النصاب في الزكاة، فكمال النصاب وحده شرط لوجوب الزكاة، ونقصانه في أثناء الحول لا يؤثر

- ‌دليل الحنابلة على كون النقاء طهرًا: نصٌ، ونظرٌ

- ‌دليلهم:

- ‌الفصل الرابعإذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

- ‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط التكرار مرتين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التكرار:

- ‌الفصل الخامسفي تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله

- ‌دليل من قال بمنع العزل:

- ‌دليل جواز العزل:

- ‌دليل من علقه بإذن الزوجة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من الآثار

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس في الصفرة والكدرة

- ‌المبحث الأول ألوان الدم الخارج من المرأة

- ‌المبحث الثاني حكم الصفرة والكدرة

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضًا مطلقًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الكدرة في أول الحيض وفي آخر الحيض:

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض إن كانت في زمن الحيض:

- ‌الفرع الأول في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة

- ‌الفرع الثاني في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل

- ‌الباب الرابعفي طهارة الحائض

- ‌الفصل الأولفي مخالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيابها

- ‌والأدلة على هذه المسألة كثيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ واستدلوا بما يلي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث

- ‌المبحث الأول في حكم غسل المرأة من الحيض

- ‌المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم:

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة:

- ‌المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض

- ‌الفرع الأول في اشتراط النية للطهارة

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية ليست شرطًا في الوضوء وفي التيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: النية شرط في طهارة التيمم دون طهارة الماء:

- ‌الفرع الثاني في استحباب التسمية في غسل الحيض

- ‌دليل الجمهور على استحباب التسمية:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌الفرع الثالث في وضوء الغسل

- ‌أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الوضوء شرط في صحة الغسل:

- ‌دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض:

- ‌ دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض:

- ‌ دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره:

- ‌ دليل من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة:

- ‌ دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل:

- ‌ دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل

- ‌ دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس:

- ‌الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض

- ‌ دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقًا في الحيض والجنابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة:

- ‌ دليل من فرق بين الجنابة والحيض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الخامس في غسل المسترسل من الشعر

- ‌ أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفرع السادس في التثليث في غسل البدن

- ‌ أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر:

- ‌ دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة:

- ‌ والدليل على استحبابه التثليث في غسل الميتة:

- ‌الفرع السابع في صفة غسل الرجلين

- ‌ دليل من قال يؤخر غسل رجليه:

- ‌ دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال: التقديم والتأخير سواء:

- ‌ دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان:

- ‌ دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفرع الثامنالفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌الفرع التاسع صفة الغسل الكامل والمجزئ

- ‌الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض

- ‌ دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام:

- ‌المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض

- ‌ دليل من قال: لا يشترط التكرار في غسل النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وغير المرئية:

- ‌الدليل الثاني للحنفية:

- ‌المبحث الرابع علامة الطهر عند الحائض

- ‌ دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف:

- ‌ دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت:

- ‌ دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود:

- ‌الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات

- ‌الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله

- ‌المبحث الأول في قراءة القرآن للحائض

- ‌ أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن:

- ‌استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من فرق بين الحيض والجنابة:

- ‌ دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين:

- ‌المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف

- ‌ أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثالث في سجود التلاوة والشكر من الحائض

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الطهارة:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا تشترط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من لم يشترط الطهارة:

- ‌الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة

- ‌المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء

- ‌ أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي:

- ‌أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج:

- ‌المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة

- ‌ دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في احتساب أجر الصلاة للحائض

- ‌المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض

- ‌الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض

- ‌المبحث الخامس في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت

- ‌ دليل الحنفية على أنها إذا حاضت في الوقت لا يجب عليها القضاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل المالكية على وجوب القضاء إذا بقي من الوقت أقل من ركعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على أن القضاء يجب بإدراك وقت يسع فعل الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة:

- ‌ دليل الحنابلة على أنها إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام وجب القضاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما لا يسع لفعل الصلاة وجب القضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت

- ‌ دليل من قال: إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت الصلاة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدار ركعة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجب الظهر بإدراك وقت العصر، والمغرب بإدراك العشاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إذا أدركت من العصر ما يسع الظهر وركعة وجبتا:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث السابع في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة

- ‌ دليل من اشترط للوجوب زمن الطهارة:

- ‌ دليل من لم يشترط إدراك زمن يسع للطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالث أحكام الحائض من حيث الصوم

- ‌المبحث الأول يحرم الصوم ويجب القضاء إذا طهرت

- ‌المبحث الثاني في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار

- ‌ أدلة القائلين بوجوب الإمساك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌ دليل الجمهور على صحة صومها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يصح صومها مطلقًا حتى تغتسل قبل الفجر:

- ‌ دليل من اشترط أن تطهر من الحيض في وقت يسعها فيه الاغتسال

- ‌المبحث الرابع في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض

- ‌ دليل الحنفية على سقوط الكفارة:

- ‌الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد

- ‌المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد

- ‌ أدلة الجمهور القائلين بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

- ‌ أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في اعتكاف الحائض

- ‌ دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعإذا حاضت المرأة وهي معتكفة

- ‌ دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت:

- ‌ دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد:

الفصل: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت

ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة

(1)

.

والطهور: اسم لما يتطهر به. وهذا الكلام صحيح لو أن حديث: لا يمسك القرآن إلا طاهر متصل وصحيح الإسناد، فالمتصل ضعيف جدًّا، وصحيح الإسناد مرسل، وكلاهما ليسا بحجة.

‌

‌الدليل السادس:

(1768 - 229) ما رواه الدارقطني من طريق إسحاق الأزرق، أخبرنا القاسم ابن عثمان البصري، عن أنس بن مالك، قال:

خرج عمر متقلدًا السيف، فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبوا، فأتاهما عمر، وعندهما رجل من المهاجرين، يقال له خباب، وكانوا يقرؤون طه، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرأه، وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت له أخته: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ، فقام عمر فتوضأ، ثم أخذ الكتاب، فقرأ طه.

قال الدارقطني: القاسم بن عثمان ليس بقوي

(2)

.

(1)

رواه مسلم (224).

(2)

أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (2/ 657)، قال: أخبرنا إسحاق الأزرق به.

ومن طريق إسحاق الأزرق أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 267)، وأبو يعلى الموصلي كما في التنقيح (1/ 416)، والطبراني في الأوسط (1860)، والحاكم في المستدرك (4/ 65) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 88) وفي إسناده القاسم بن عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (5/ 307).

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (7/ 114).

قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها. لسان الميزان (4/ 463)، تنقيح التحقيق (1/ 417).

وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: حدث عنه إسحاق الأزرق أحاديث لا يتابع منها على شيء. ضعفاء العقيلي (3/ 480).

قال الدارقطني: ليس بقوي، كما في متن الباب. =

ص: 442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ونقل كلامه ابن عبد الهاد، وأقره، ولم يتعقبه. التنقيح (1/ 416، 417).

وله شواهد ضعيفة، منها:

الشاهد الأول: ما رواه البزار في مسنده (1/ 400) ح 279 حدثنا الحسن بن الصباح، ومحمد ابن رزق الله، قالا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن جده، قال:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي، قال: قلنا: نعم. فذكر قصة إسلامه بطولها، وفيه: فقلت: ما هذه الصحيفة ها هنا؟ فقالت لي: دعنا عنك يا ابن الخطاب فإنك لا تغتسل من الجنابة، ولا تتطهر، وهذا لا يمسه إلا المطهرون، فما زلت بها حتى أعطتني إياها

…

وذكر بقية القصة.

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (1/ 285) وأبو نعيم في الحلية (1/ 41) والحاكم في المستدرك (4/ 66) والبيهقي في الدلائل (2/ 216) من طرق عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني، ثنا إسامة بن زيد به.

وهذا إسناد ضعيف، فيه إبرهيم الحنيني:

قال البخاري: في حديثه نظر. التاريخ الكبير (1/ 379).

وقال النسائي: ليس بثقة. الضعفاء والمتروكين (44).

وقال ابن عدي: الحنيني مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (1/ 341).

وقال أبو زرعة: صالح. الجرح والتعديل (2/ 208).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (1/ 97).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ. الثقات (115).

كما أن في الإسناد: أسامة بن زيد بن أسلم، ضعيف الحديث.

وقال أحمد: منكر الحديث، ضعيف. الجرح والتعديل (2/ 285).

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، كما في رواية الدوري. المرجع السابق.

وقال أيضًا: ضعيف، كما في رواية ابن أبي خيثمة. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (1/ 21).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (52).

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس بحجة. الطبقات الكبرى (5/ 413).

الشاهد الثاني:

رواه الطبراني (2/ 97) من طريق إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن ربيعة، ثنا أبو الأشعث،

عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وقد ضرب أخته في أول الليل وهي تقرأ:(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) حتى أظن أنه قتلها، ثم قام من السحر فسمع صوتها تقرأ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) فقال: والله ما هذا بشعر، ولا همهمة، ثم ذكر ذهابه إلى =

ص: 443