الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
الدليل الخامس:
أحاديث الأمر بالاستنشاق، هي دليل على وجوب الاستنشاق صراحة والمضمضة ضمنًا؛ لأنهما كالعضو الواحد، فإيجاب أحدهما إيجاب للآخر.
ألا ترى أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ومن عادة الأعضاء المستقلة في الوضوء ألا ينتقل إلى عضو حتى يفرغ من العضو الذي قبله، بخلاف المضمضة
(1)
سنن الدارقطني (1/ 116).
(2)
قال الدارقطني (1/ 116): لم يسنده عن حماد غير هذين، وغيرهما يرويه عنه، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر أبا هريرة.
وقال البيهقي (1/ 52) بأن هدبة يرسله مرة، ويوصله أخرى، وقد رواه غير هدبة مرسلًا لم يختلف عليه. اهـ.
وأما متابعة داود بن المحبر فلا يفرح بها، لأنه ضعيف جدًّا. تقدمت ترجمته في حاشية حديث رقم (19) فارجع إليه غير مأمور.
فإذا كان هدبة قد اختلف عليه في وصله وإرساله، ومتابعة داود وجودها كعدمها، فلا شك أن رواية الإرسال عن هدبة أرجح من رواية الوصل لموافقتها رواية غيره عن حماد. والله أعلم.
ورجح ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 366) رواية الإرسال، وقال: «إذا روى بعض الثقات حديثًا فأرسله، ورواه بعضهم فأسنده، فقد اختلف أهل الحديث في ذلك، فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون أن الحكم في هذا للمرسل.
وعن بعضهم أن الحكم للأكثر.
وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ.
وصحح الخطيب أن الحكم لمن أسنده إذا كان عدلًا ضابطًا، وسواء كان المخالف واحدًا أو جماعة.
والصحيح أن ذلك يختلف، فتارة يكون الحكم للمرسل، وتارة يكون للمسند، وتارة للأحفظ، ورواية من أرسل هذا أشبه بالصواب، وقد صحح الدارقطني وغيره إرساله، والله أعلم».
والاستنشاق فإنه يمضمض ثم يستنشق ثم يرجع إلى المضمضة فالاستنشاق وهكذا.
فهذا يدل على أنهما في حكم العضو الواحد، فالأمر بأحدهما أمر بالآخر.
ومن الأحاديث الآمرة بالاستنشاق والاستنثار:
(1667 - 129) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
وفي رواية لمسلم من طريق معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر
(1)
.
وحاول النووي أن يحمل الأمر على الاستحباب، مع أنه خلاف الأصل، فقال:«من لم يوجبه حمل الأمر على الندب، بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق، فإن قالوا: ففي الرواية الأخرى: إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب، لأن حمله على الندب محتم ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب» .
وتعقب الشوكاني في النيل
(2)
، دعوى النووي حكاية الإجماع على أن الانتثار ليس بواجب فقال:«ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور، وابن المنذر، ومن أهل البيت الهادي، والقاسم، والمؤيد بالله إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وبه قال ابن أبي ليلى، وحماد بن سليمان» .
(1)
البخاري (162) ومسلم (237).
(2)
نيل الأوطار (1/ 177).