الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد بحثناه في مسألة مستقلة، لكن الكلام على الانتقال في الموضع لا على زيادة العادة والأقوال في المسألة كالتالي:
قيل: إذا تقدمت العادة أو تأخرت فهي عادتها بشرط أن يتقدمها طهر صحيح، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وأبي يوسف من الحنفية
(1)
.
وقيل: لا يكون عادة حتى يتكرر مرتين، وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمد
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: لا يكون حيضًا حتى يتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض:
الدليل الأول:
من القرآن، قوله تعال:(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)[البقرة: 222]. فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.
الدليل الثاني:
(1603 - 65) روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات
(1)
انظر في مذهب المالكية: الشرح الصغير (1/ 210)، مواهب الجليل (1/ 368)، وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 443)، روضة الطالبين (1/ 145)، وانظر قول أبي يوسف في: تبيين الحقائق (1/ 64)، بدائع الصنائع (1/ 42).
(2)
انظر الراجع السابقة، وانظر أيضًا البحر الرائق (1/ 224).
(3)
الفروع (1/ 269)، الإنصاف (1/ 361).
(4)
الإنصاف (1/ 371)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (1/ 287).