الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:
الدليل الأول:
أن الأحاديث كلها في غسل الجنابة تنص على غسل الرأس، وفرق بين غسل الرأس وغسل الشعر، فلو كان الواجب غسل الشعر لذكر. (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: 64].
وهي أحاديث كثيرة أسوق بعضها:
(1699 - 161) حديث جبير بن مطعم في البخاري، ومسلم:
ولفظ البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض. وقال مسلم: فأفرغ على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما.
وفي رواية لمسلم: فيه أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف
(1)
.
(1700 - 162) ومنها حديث جابر في البخاري، ومسلم، وفيه:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أكف فيفيضها على رأسه .. وذكر بقية الحديث. هذا لفظ البخاري.
ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء
(2)
.
(1701 - 163) وحديث جابر في مسلم،
أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا
(3)
.
(1702 - 164) وفي حديث عائشة في صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنابة كما في
(1)
البخاري (254) ومسلم (327).
(2)
البخاري (256) ومسلم (329).
(3)
صحيح مسلم (328).
البخاري: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات
(1)
.
ولفظ مسلم: حفن على رأسه ثلاث حفنات
(2)
.
(1703 - 165) وفي حديث ميمونة في البخاري: ثم أفاض على رأسه الماء
(3)
.
ولفظ مسلم: «ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات»
(4)
.
(1704 - 166) وحديث أم سلمة في مسلم: إنما يكفي أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات .. الحديث
(5)
. وسوف أسوقه بتمامه في الدليل الثاني.
(1705 - 167) وحديث عائشة في مسلم: لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات
(6)
.
وإذا كان لا يجب مسح المسترسل من الشعر في الطهارة الصغرى، لأن الله سبحانه وتعالى قال:(وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ)[المائدة: 6]. ولم يقل: بشعوركم.
فكذلك لا يجب غسل المسترسل منه في الطهارة الكبرى؛ لأن الأحاديث لا تذكر إلا غسل الرأس، ولا تذكر غسل الشعر، وليس الاحتياط في إيجاب غسل المسترسل منه، بل الاحتياط عدم الجزم بالوجوب، وتأثيم الناس حتى يثبت دليل صحيح صريح خال من النزاع.
فإن قيل: أليس قوله تعالى: (فَاطَّهَّرُوا) يشمل جميع البدن؟
قيل: بلى، ولكن المسترسل من الشعر ليس من البدن، فنحن نوجب غسل ما كان ساترًا للبدن متصلًا به من أصول الشعر وليس المسترسل منه
(1)
البخاري (248).
(2)
صحيح مسلم مسلم (316).
(3)
البخاري (274).
(4)
صحيح مسلم (317).
(5)
صحيح مسلم (330).
(6)
صحيح مسلم (331).