الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصار الغسل لفوق الرأس، ولشقه الأيمن، ولشقه الأيسر، وليس به تعرض للضفائر.
الدليل الثامن:
(1698 - 160) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام،
عن حذيفة، قال، قال لامرأته: خللي رأسك بالماء، لا تخلله النار، قليل بقاياه عليه
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
• والجواب عن الأثر:
أولًا: أنه موقوف على صحابي.
ثانيًا: أنه طلب تخليل الرأس، لا تخليل الشعر، وبينهما فرق، فتخليل الرأس من أجل إيصال الماء إلى بشرة الرأس، وهو مشروع كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، أفاض الماء ثلاث مرات، ثم أفاض الماء على سائر جسده.
فتبين من هذه الأدلة أن الصحيح منها ليس بصريح، وأن الصريح منها ليس بصحيح.
(1)
المصنف (1/ 74).
(2)
ورواه عبد الرزاق (1053) عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن حذيفة بن اليمان
…
إلخ وإبراهيم لم يدرك حذيفة. وسند ابن أبي شيبة أضبط؛ فإن أبا معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، وقد رواه عن إبراهيم، عن همام عن حذيفة.
وكذا رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 133) من طريق ابن نمير، عن الأعمش عن إبراهيم، عن همام به. وكذا رواه البيهقي (1/ 180) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن همام به.
فرواية أبي معاوية، وابن نمير، ومنصور، مقدمة على رواية معمر، والله أعلم.